کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يقدر على ذلك إلا بخوف لم يكن عليه إن ينزلها ( قال الشافعي ) و إن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه و لا يخاف على رحله إذا وجه إليه و لا في طريقه إليه و لا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه و إن كان يخاف ضياع رحله و كان أصحابه لا ينتظرونه أو خاف طريقه أو فوت وقت إن طلبه فليس عليه طلبه و له أن يتيمم ( قال الشافعي ) فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة و إن علم أن بئرا كانت منه قريبا يقدر على مائها لو علمها لم يكن عليه إعادة و لو أعاد كان احتياطا ( قال الشافعي ) و الفرق بين ما في رحله و البئر لا يعلم واحدا منهما ( 1 )أن ما في رحله شيء كعلمه أمر نفسه و هو مكلف في نفسه الاحاطة و ما ليس في ملكه فهو شيء في ملكه و هو مكلف في غيره الظاهر لا الاحاطة ( قال الشافعي ) فإن كان في رحله ماء فحال العدو بينه و بين رحله أو حال بينه و بينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى و هذا واجد للماء إذا كان لا يصل اليه و إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله و حضرت الصلاة طلب ماء فلم يجده تيمم وصلى و لو ركب البحر فلم يكن معه ماء في مركبه فلم يقدر على الاستقاء من البحر للشدة بحال و لا على شيء يدليه يأخذ به من البحر بحال تيمم وصلى و لا يعيد و هذا قادر على الماء ( 2 ).باب النية في التيمم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجزي التيمم إلا بعد أن يطلب الماء فلم يجده فيحدث نية التيمم ( قال الشافعي ) و لا يجزي التيمم إلا بعد الطلب و إن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم