کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقدر على ذلك إلا بخوف لم يكن عليه إن ينزلها

( قال الشافعي ) و إن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه و لا يخاف على رحله إذا وجه إليه و لا في طريقه إليه و لا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه و إن كان يخاف ضياع رحله و كان أصحابه لا ينتظرونه أو خاف طريقه أو فوت وقت إن طلبه فليس عليه طلبه و له أن يتيمم

( قال الشافعي ) فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة و إن علم أن بئرا كانت منه قريبا يقدر على مائها لو علمها لم يكن عليه إعادة و لو أعاد كان احتياطا

( قال الشافعي ) و الفرق بين ما في رحله و البئر لا يعلم واحدا منهما ( 1 )

أن ما في رحله شيء كعلمه أمر نفسه و هو مكلف في نفسه الاحاطة و ما ليس في ملكه فهو شيء في ملكه و هو مكلف في غيره الظاهر لا الاحاطة

( قال الشافعي ) فإن كان في رحله ماء فحال العدو بينه و بين رحله أو حال بينه و بينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى و هذا واجد للماء إذا كان لا يصل اليه و إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله و حضرت الصلاة طلب ماء فلم يجده تيمم وصلى و لو ركب البحر فلم يكن معه ماء في مركبه فلم يقدر على الاستقاء من البحر للشدة بحال و لا على شيء يدليه يأخذ به من البحر بحال تيمم وصلى و لا يعيد و هذا قادر على الماء ( 2 )

.

باب النية في التيمم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجزي التيمم إلا بعد أن يطلب الماء فلم يجده فيحدث نية التيمم

( قال الشافعي ) و لا يجزي التيمم إلا بعد الطلب و إن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم

1 - قوله : أن ما في رحله شيء كعلمه كذا في الاصل و لعل فيه سقطا من الناسخ و الاصل " أن ما في رحله شيء في ملكه فهو يعلمه كعلمه " الخ كتبه مصححه .

2 - و في اختلاف مالك و الشافعي .

التيمم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو و ابن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل فتيمم صعيدا فمسح بوجهه و يديه إلى المرفقين ثم صلى

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمريد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قلت للشافعي فإنا نقول إذا كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن تيمم قبل آخر الوقت وصلي ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضأ و أعاد

( قال الشافعي ) و هذا خلاف قول ابن عمر المربد بطرف المدينة و تيمم به ابن عمر و دخل و عليه من الوقت شيء صالح فلم يعد الصلاة فكيف خالفتموه في الامرين معا و لا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم كنتم شبيها أن تقولوا بقول يخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم يخالفه أيضا في الصلاة و ابن عمر إلى أن يصلي ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه .

/ 319