کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و كان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء و إعوازه ( قال الشافعي ) و إذا نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل و قرأ في المصحف وصلى على الجنائز و سجد سجود القرآن و سجود الشكر فإذا حضرت مكتوبة غيرها و لم يحدث لم يكن له أن يصليها إلا بأن ، يطلب لها الماء بعد الوقت فإذا لم يجد استأنف نية يجوز له بها التيمم لها ( قال الشافعي ) فان أراد الجمع بين الصلاتين فصلى الاولى منهما و طلب الماء فلم يجده أحدث نية يجوز له بها التيمم ثم تيمم ثم صلى المكتوبة التي تليها و إن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منها كما وصفت لا يجزيه ذلك فإن صلى صلاتين بتيمم واحد أعاد الآخرة منهما لان التيمم يجزيه للاولى و لا يجزيه للآخرة ( قال الشافعي ) و إن تيمم ينوي نافلة أو جنازة أو قراءة مصحف أو سجود قرآن أو سجود شكر لم يكن له أن يصلي به مكتوبة حتى ينوي بالتيمم المكتوبة ( قال ) و كذلك أن تيمم فجمع بين صلوات فائتات أجزأه التيمم للاولى منهن و لم يجزه لغيرها و أعاد كل صلاة صلاها بتيمم لصلاة غيرها و يتيمم لكل واحدة منهن ( قال الشافعي ) و إن تيمم ينوي بالتيمم المكتوبة فلا بأس أن يصلي قبلها نافلة و على جنازة و قراءة مصحف و يسجد سجود الشكر و القرآن فإن قال قائل لم لا يصلي بالتيمم فريضتين و يصلي به النوافل قبل الفريضة و بعدها قيل له إن شاء الله تعالى إن الله عز و جل لما أمر القائم إلى الصلاة إذا لم يجد الماء أن يتيمم دل على أنه لا يقال له لم يجد الماء إلا و قد تقدم قبل طلبه الماء و الاعواز منه نية في طلبه و إن الله إنما عني فرض الطلب لمكتوبة فلم يجز و الله تعالى أعلم أن تكون نيته في التيمم لغير مكتوبة ثم يصلي به مكتوبة و كان عليه في كل مكتوبة ما عليه في الاخرى فدل على أن التيمم لا يكون له طهارة إلا بان يطلب الماء فيعوزه فقلنا لا يصلى مكتوبتين بتيمم واحد لان عليه في كل واحدة منهما ما عليه في الاخرى و كانت النوافل أتباعا للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض ( قال الشافعي ) و لم يكن التيمم إلا على شرط ألا ترى أنه إذا تيمم فوجد الماء فعليه أن يتوضأ و هكذا المستحاضة و من به عرق سائل و هو واجد للماء لا يختلف هو و المتيمم في أن على كل واحد منهم أن يتوضأ لكل صلاة مكتوبة لانها طهارة ضرورة لا طهارة على كمال فإن قال قائل فإن كان بموضع لا يطمع فيه بماء قيل ليس ينقضى الطمع به قد يطلع عليه الراكب معه الماء و السيل و يجد الحفيرة و الماء الظاهر و الاختباء حيث لا يمكنه ( قال الشافعي ) و إذا كان للرجل أن يتيمم فتيمم فلم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء قبل أن يكبر للمكتوبة لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ فإن كان طلع عليه راكب بماء فامتنع عليه أن يعطيه منه أو وجد ماء فحيل بينه و بينه أو لم يقدر عليه بوجه لم يجزه التيمم الاول و أحدث بعد اعوازه من الماء الذي رآه نية في التيمم للمكتوبة يجوز له بها الصلاة بعد تيممه ( قال الشافعي ) إن تيمم فدخل في نافلة أو في صلاة على جنازة ثم رأى الماء مضى في صلاته التي دخل فيها ثم إذا انصرف توضأ إن قدر للمكتوبة فإن لم يقدر أحدث نية للمكتوبة فتيمم لها ( قال الشافعي ) و هكذا لو ابتدأ نافلة فكبر ثم رأى الماء مضى فصلى ركعتين لم يكن له أن يزيد عليهما و سلم ثم طلب الماء ( قال ) و إذا تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة و كان له أن يتمها فإذا أتمها توضأ لصلاة غيرها و لم يكن له أن يتنقل بتيممه للمكتوبة إذا كان واجدا للماء بعد خروجه منها و لو تيمم فدخل في مكتوبة ثم رعف فانصرف ليغسل الدم عنه فوجد الماء لم يكن له أن يبني على المكتوبة حتى يحدث وضوءا و ذلك أنه قد صار في حال ليس له فيها أن يصلي و هو واجد للماء ( قال الشافعي ) و لو كان إذا رعف طلب الماء فلم يجد منه ما يوضئه و وجد ما يغسل الدم عنه غسله و استأنف تيمما لانه قد كان صار إلى حال لا يجوز له أن يصلي ما كانت قائمة فكانت رؤيته