کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الكثب الغليط فلا يقع عليه اسم صعيد و إن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد و إذا ضرب المتيمم عليه بيديه فعلقهما غبار أجزأة التيمم به و إذا ضرب بيديه عليه أو على غيره فلم يعلقه غبار ثم مسح به لم يجزه و هكذا كل أرض سبخها ومدرها و بطحاؤها و غيره فما علق منه إذا ضرب باليد غبار فتيمم به أجزأه و ما لم يعلق به غبار فتيمم به لم يجزه و هكذا ان نفض المتيمم ثوبه أو بعض أداته فخرج عليه غبار تراب فتيمم به أجزأه إذا كان التراب دقعاء فضرب فيه المتيمم بيديه فعلقهما منه شيء كثير فلا بأس أن ينفض شيئا إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كله و أحب إلي لو بدأ فوضع يديه على التراب وضعا رفيقا ثم يتيمم به و إن علق بيديه تراب كثير فأمره على وجهه لم يضره و إن علقه شيء كثير فمسح به وجهه لم يجزه أن يأخذ من الذي على وجهه فيمسح به ذراعيه و لا يجزيه إلا أن يأخذ ترابا غيره لذراعيه فإن أمره على ذراعيه عاد فأخذ ترابا آخر ثم أمره على ذراعيه فإن ضرب على موضع من الارض فيمم به وجهه ثم ضرب عليه اخرى فيمم به ذراعيه فجائز و كذلك إن تيمم من موضعه ذلك جاز لان ما اخذ منه في كل ضربة ما يبقى بعدها ( قال ) و إذا حت التراب من الجدار فتيمم به أجزأه و ان وضع يديه على الجدار و علق بهما غبار تراب فتيمم به أجزأه فان لم يعلق لم يجزه و إن كان التراب مختلطا بنورة أو تبن رقيق أو دقيق حنطة أو غيره لم يجز التيمم به حتى يكون ترابا محضا

( قال الشافعي ) و إذا حال التراب بصنعة عن أن يقع عليه اسم تراب أو صعيد فتيمم به لم يجز و ذلك مثل أن يطبخ قصبة أو يجعل آجرا ثم يدق و ما أشبه هذا ( قال ) و لا يتيمم بنورة و لا كحل و لا زرنيخ و كل هذا حجارة و كذلك إن دقت الحجارة حتى تكون كالتراب أو الفخار أو خرط المرمر حتى يكون غبارا لم يجز التيمم به و كذلك القوارير تسحق و اللؤلؤ و غيره و المسك و الكافور و الاطياب كلها و ما يسحق حتى يكون غبارا مما ليس بصعيد فأما الطين الارمني و الطين الطيب الذي يؤكل فإن دق فتيمم به أجزأه و إن دق الكذان فتيمم به لم يجزه لان الكذان حجر خوار و لا يتيمم بشب و لا ذريرة و لا لبان شجره و لا سحالة فضة و لا ذهب و لا شيء ما وصفت من الصعيد و لا يتيمم بشيء من الصعيد علم المتيمم أنه أصابته نجاسة بحال حتى يعلم أن قد طهر بالماء كما وصفنا من التراب ( 1 )

المختلط بالتراب الذي لا جسد له قائم مثل البول و ما أشبهه أن يصب عليه الماء حتى يغمره و من الجسد القائم بأن يزال ثم يصب عليه الماء على موضعه أو يحفر موضعه حتى يعلم أنه لم يبق منه شيء و لا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى و لحومهم و عظامهم و لو أصابها المطر لم يجز التيمم بها لان الميت قائم فيها لا يذهبه الماء إلا كما يذهب التراب و هكذا كل ما اختلط بالتراب من الانجاس مما يعود فيه كالتراب و إذا كان التراب مبلولا لم يتيمم به لانه حينئذ طين و يتيمم بغبار من أين كان فإن كانت ثيابه و رجله مبلولة استجف من الطين شيئا على بعض أداته أو جسده فإذا جف حته ثم يتيمم به لا يجزيه ذلك و أن لطخ وجهه بطين لم يجزه من التيمم لانه لا يقع عليه اسم صعيد و هكذا إن كان التراب في سبخه ندية لم

1 - قوله المختلط بالتراب كذا في النسخ و لعله من تحريف النساخ و وجهه من التراب المختلط بالشيء الذي لا جسد له قائم الخ و حاصل المقام ان المخالط للتراب إما أن يكون له جسد قائم أو لا فإن لم يكن له جسد قائم فطهارته أن يغمر بالماء و إن كان له جسده قائم فطهارته أن يزال ذلك الجسد ثم يصب الماء على موضعه الخ و سيأتي ذلك في باب جماع ما يصلي عليه من الارض و ما لا يصلى .

كتبه مصححه .

/ 319