کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو مسحها مسحة لم تأخذ منه قدر ما كان يطهرها لم تطهر حتى يصب عليها ما يطهرها و إن صب على الارض نجسا كالبول فبودر مكانه فحفر حتى لا يبقى في الارض منه شيء رطب ذهبت النجاسة كلها و طهرت بلا ماء و إن يبس و بقى له أثر فحفرت حتى لا يبقى يرى له أثر لم تطهر لان الاثر لا يكون منه إلا الماء طهر حيث تردد إلا أن يحيط العلم أن قد أتى بالحفر على ما يبلغه البول فيطهره فأما كل جسد و مستجسد قائم من الانجاس مثل الجيفة و العذرة و الدم و ما أشبهها فلا تطهر الارض منه إلا بان يزول عنها ثم يصب على رطب إن كان منه فيها ما يصب على البول و الخمر فإن ذهبت الاجساد في التراب حتى يختلط بها فلا يتميز منها كانت كالمقابر لا يصلى فيها و لا تطهر لان التراب متميز من المحرم المختلط و هكذا كل ما اختلط بما في الكراييس ( 1 )

و ما أشبهه و إذا ذهبت جيفة في الارض فكان عليها من التراب ما يواريها و لا يرطب برطوبة إن كانت منها كرهت الصلاة على مدفنها و إن صلى عليها مصل لم آمره بإعادة الصلاة و هكذا ما دفن من الانجاس مما لم يختلط بالتراب و إذا ضرب اللبن مما فيه بول لم يصل عليه حتى يصب عليه الماء كما يصب على ما بيل عليه من الارض و أكره أن يفرش به مسجد أو يبنى به فإن بني به مسجد أو كان منه جدرانه كرهته و إن صلى إليها مصل لم أكرهه و لم يكن عليه إعادة و كذلك إن صلى في مقبرة أو قبر أو جيفة أمامه و ذلك أنه إنما كلف ما يماسه من الارض و سواء إن كان اللبن الذي ضرب بالبول مطبوخا أو نيئا لا يطهر اللبن بالنار و لا تطهر شيئا و يصب عليه الماء كله كما وصفت لك و إن ضرب اللبن بعظام ميتة أو لحمها أو بدم أو بنجس مستجسد من المحرم لم يصل عليه ابدا طبخ أو لم يطبخ غسل أو لم يغسل لان الميت جزء قائم فيه ألا ترى أن الميت لو غسل بماء الدنيا لم يطهر و لم يصل عليه إذا كان جسدا قائما و لا تتم صلاة أحد على الارض و لا شيء يقوم عليه دونها حتى يكون جميع ما يماس جسده منها طاهرا كله فإن كان منها شيء طاهر فكان لا يماسه و ما ماسه منها طاهر فصلاته تامة و أكره له أن يصلي إلا على موضع طاهر كله و سواء ماس من يديه أو رجليه أو ركبتيه أو جبهته أو أنفه أو أى شيء ماس منه و كذلك سواء ما سقطت عليه ثيابه منه إذا ماس من ذلك شيئا نجسا لم تتم صلاته و كانت عليه الاعادة و البساط و ما صلى عليه مثل الارض إذا قام منه على موضع طاهر و إن كان الباقي منه نجسا أجزأته صلاته و ليس هكذا الثوب لو لبس بعض ثوب طاهر و كان بعضه ساقطا عنه و الساقط عنه منه طاهر لم تجزه صلاته لانه يقال له لابس لثوب و يزول فيزول بالثوب معه إذا كان قائما على الارض فحظه منها ما يماسه و إذا زال لم يزل بها و كذلك ما قام عليه سواها و إذا استيقن الرجل بان قد ماس بعد الارض نجاسة أحببت أن يتنحى عنه حتى يأتي موضعا لا يشك أنه لم تصبه نجاسة و إن لم يفعل أجزأ عنه حيث صلى إذا لم يستيقن فيه النجاسة و كذلك إن صلى في موضع فشك أصابته نجاسة أم لا أجزأته صلاته و الارض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة .

باب ممر الجنب و المشرك على الارض و مشيهما عليها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك و تعالى " لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا

1 - قوله بما في الكراييس جميع كرياس بمثناة تحتية فعيال و هو الكنيف في اعلى السطح بقناة من الارض اه .

كتبه مصححه .

/ 319