کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الآدميون من ماء شجر ورد أو غيره فلا يكون طهورا و كذلك ماء أجساد ذوات الارواح لا يكون طهورا لانه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء إنما يقال له : ماء بمعنى ماء ورد و ماء شجر كذا و ماء مفصل كذا و جسد كذا و كذلك لو نحر جزورا واخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهورا لان هذا لا يقع عليه اسم الماء إلا بالاضافة إلى شيء غيره يقال ماء كرش و ماء مفصل كما يقال ماء ورد و ماء شجر كذا و كذا فلا يجزي أن يتوضأ بشيئ من هذا الماء الذي ينجس و الذي لا ينجس
( قال الشافعي ) رحمه الله ؟ الماء ما آن ماء جار و ماء راكد فأما الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمسة قرب نجس و أن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإن كان جاريا لا يقف منه شيء فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضأ بما يتبع موضع الجيفة من الماء لان ما يتبع موضعها من الماء موضعها منه لانه لم يخالطه نجاسة و إن كان الماء الجاري قليلا فيه جيفة فتوضأ رجل مما حول الجيفة لم يجزه إذا ما كان حولها أقل من خمس قرب كالماء الراكد و يتوضأ بما بعده لان معقولا في الماء الجاري أن كل ما مضى منه ما حدث و أنه ليس واحدا يختلط بعضه ببعض فإذا كان المحرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجس و لو لا ما وصفت و كان الماء الجاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى نجس الباقي منه إذا كانا إذا اجتمعا معا يحملان النجاسة و لكنه كما وصفت كل شيء جاء منه ما مضى و غير مختلط بما مضى و الماء الراكد في هذا مخالف له لانه مختلط كله فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطا بما كان قبله لا ينفصل فيجري بعضه قبل بعض كما ينفصل الجاري
( قال الشافعي ) و إذا كان الماء الجاري قليلا أو كثيرا فخالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجسا و إن مرت جريته بشيء متغير بحرام خالطه فتغيرت ثم مرت به جرية أخرى متغيرة فالجرية التي متغيرة طاهرة و المتغيرة نجسة ( قال ) و إذا كان في الماء الجاري موضع منخفض فركد فيه الماء و كان زائلا عن سنن جريته بالماء يستنقع فيه فكان يحمل النجاسة فخالطه حرام نجس لانه راكد و كذلك إن كان الجاري يدخله إذا كان يدخله منه ما لا يكثره حتى يصير كله خمس قرب و لا يجري به و إن كان في سنن الماء الجاري موضع منخفض فوقع فيه محرم و كان الماء يجري به فهو جار كله لا ينجس إلا بما ينجس به الجاري و إذا صار الماء الجاري إلى موضع يركد فيه الماء فهو ماء راكد ينجسه ما ينجس الماء الراكد .
الماء الراكد
( قال الشافعي ) و الماء الراكد ما آن ماء لا ينجس بشيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه فيه أو ريحه أو طعمه قائما و إذا كان شيء من المحرم فيه موجودا بأحد ما وصفنا تنجس كله قل أو كثر ( قال ) و سواء إذا وجد المحرم في الماء جاريا كان أو راكدا ( قال ) و ماء ينجس بكل شيء خالطه من المحرم و إن