کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من ذكر من ثوب أو جسد أو غيره فهو ينجسه و قليله و كثيره سواء فإن استيقن أنه أصابه غسله و لا يجزئه ذلك فإن لم يعرف موضعه غسل الثوب كله و ان عرف الموضع و لم يعرف قدر ذلك غسل الموضع و أكثر منه إن صلى في الثوب قبل أن يغسله عالما أو جاهلا فسواء إلا في المأثم فإنه يأثم بالعلم و لا يأثم في الجهل و عليه أن يعيد صلاته و متى قلت يعيد فهو يعيد الدهر كله لانه لا يعدو إذا صلى أن تكون صلاته مجزئة عنه فلا إعادة عليه فيما أجزأ عنه في وقت و لا غيره أو لا تكون مجزئة عنه بأن تكون فاسدة و حكم من صلى صلاة فاسدة حكم من لم يصل فيعيد في الدهر كله و أنما قلت في المنى إنه لا يكون نجسا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و معقولا فإن قال قائل : ما الخبر ؟ قلت أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عائشة قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يصلى فيه ( قال الشافعي ) أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد ابن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن علقمة أو الاسود " شك الربيع " عن عائشة قالت : كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يصلى فيه ( قال الربيع ) و حدثنا يحيى بن حسان ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار و ابن جريج كلاهما يخبر عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في المنى يصيب الثوب أمطه عنك قال أحدهما بعود أو إذخرة و إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال أخبرني مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المنى إن كان رطبا مسحه و إن كان يابسا حته ثم صلى فيه ( قال الشافعي ) فإن قال قائل فما المعقول في أنه ليس بنجس فإن الله عز و جل بدأ خلق آدم من ماء الغرى و جعلهما جميعا طهارة الماء و الطين في حال الاعواز من الماء طهارة و هذا أكثر ما يكون في خلق أن يكون طاهرا و غير نجس و قد خلق الله تبارك و تعالى بني آدم من الماء الدافق فكان جل ثناؤه أعز و أجل من أن يبتدئ خلقا من نجس مع ما وصف مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخبر عن عائشة و ابن عباس و سعد بن أبى وقاص مع ما وصفت مما يدركه العقل من أن ريحه و خلقه مباين خلق ما يخرج من ذكر و ريحه فإن قال قائل فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : اغسل ما رأيت و انضح ما لم تر فكلنا نغسله بغير أن نراه نجسا و نغسل الوسخ و العرق و ما لا نراه نجسا و لو قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : إنه نجس لم يكن في قول أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و مع ما وصفنا مما سوى ما وصفنا من المعقول و قول من سمينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فإن قال قائل فقد يؤمر بالغسل منه قلنا : الغسل ليس من نجاسة ما يخرج إنما الغسل شيء تعبد الله به الخلق عز و جل فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل أ رأيت الرجل إذا غيب ذكره في الفرج الحلال و لم يأت منه ماء فأوجبت عليه الغسل ، و ليست في الفرج نجاسة و إن غيب ذكره في دم خنزير أو خمر أو عذرة و ذلك كله نجس أ يجب عليه الغسل ؟ فإن قال : لا قيل فالغسل إن كان إنما يجب من نجاسة كان هذا أولى أن يجب عليه الغسل مرات و مرات من الذي غيبه في حلال نظيف و لو كان يكون لقذر ما يخرج منه كان الخلاء و البول أقذر منه ثم ليس يجب عليه غسل موضعهما الذي خرجا منه و يكفيه من ذلك المسح بالحجارة و لا يجزئه في وجهه و يديه و رجليه و رأسه إلا الماء و لا يكون عليه غسل فخذيه و لا أليتيه سوى ما سميت و لو كان كثرة الماء إنما تجب لقذر ما يخرج كان هذان أقذر و أولى أن يكون على صاحبهما الغسل مرات و كان مخرجهما أولى بالغسل من الوجه الذي لم يخرجا منه و لكن إنما أمرنا بالوضوء لمعنى تعبد ابتلى الله به طاعة العباد لينظر من يطيعه منهم و من يعصيه لا على