کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قذر و لا نظافة ما يخرج فإن قال قائل فإن عمرو بن ميمون روى عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم قلنا : هذا إن جعلناه ثابتا فليس بخلاف لقولها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يصلى فيه كما لا يكون غسله قدميه عمره خلافا لمسحه على خفيه يوما من أيامه و ذلك أنه إذا مسح علمنا أنه تجزي الصلاة بالمسح و تجزئ الصلاة بالغسل و كذلك تجزي الصلاة بحته و تجزئ الصلاة بغسله لا أن واحدا منهما خلاف الآخر مع أن هذا ليس بثابت عن عائشة هم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون إنما هو رأى سليمان بن يسار كذا حفظه عنه الحفاظ أنه قال غسله أحب إلى و قد روي عن عائشة خلاف هذا القول و لم يسمع سليمان علمناه من عائشة حرفا قط و لو رواه عنها كان مرسلا ( قال الشافعي ) رضى الله عنه و إذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوبا له فصلى فيه و لا يدرى متى أصابته النجاسة فإن الواجب عليه إن كان يستيقن شيئا أن يصلى ما استيقن و إن كان لا يستيقن تأخى حتى يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صلاة صلاها و في ثوبه النجس أو أكثر منها و لا يلزمه إعادة شيء إلا ما استيقن و الفتيا و الاختيار له كما وصفت و الثوب و الجسد سواء ينجسهما ما أصابهما و الخف و النعل ثوبان فإذا صلى فيهما و قد أصابتهما نجاسة رطبة و لم يغسلها أعاد فإذا أصابتهما نجاسة يابسة لا رطوبة فيها فحكهما حتى نظفا و زالت النجاسة عنهما صلى فيهما فإن كان الرجل في سفر لا يجد الماء إلا قليلا فأصاب ثوبه نجس غسل النجس و تيمم إن لم يجد ما يغسل النجاسة تيمم وصلى و أعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الانجاس لا يزيلها إلا الماء فإن قال قائل فلم طهره التراب من الجنابة و من الحدث و لم يطهر قليل النجاسة التي ماست عضوا من أعضاء الوضوء أو اعضائه قلنا : إن الغسل و الوضوء من الحدث و الجنابة ليس لان المسلم نجس و لكن المسلم متعبد بهما و جعل التراب بدلا للطهارة التي هي تعبد و لم يجعل بدلا في النجاسة التي غسلها لمعنى لا تعبدا إنما معناها أن تزال بالماء ليس أنها تعبد بلا معنى و لو أصابت ثوبه نجاسة و لم يجد ماء لغسله صلى عريانا و لا يعيد و لم يكن له أن يصلى في ثوب نجس بحال و له أن يصلى في الاعواز من الثوب الطاهر عريانا ( قال ) و إذا كان مع الرجل الماء و أصابته نجاسة لم يتوضأ به و ذلك أن الوضوء به إنما يزيده نجاسة و إذا كان مع الرجل ماءان أحدهما نجس و الآخر طاهر و لا يخلص النجس من الطاهر تأخى و توضأ بأحدهما وكف عن الوضوء من الآخر و شربه إلا أن يضطر إلى شربه فإن اضطر إلى شربه شربه و إن اضطر إلى الوضوء به لم يتوضأ به لانه ليس عليه في الوضوء وزر و يتيمم و عليه في خوف الموت ضرورة فيشربه إذا لم يجد غيره و لو كان في سفر أو حضر فتوضأ من ماء نجس أو كان على وضوء فمس ماء نجسا لم يكن له أن يصلى و إن صلى كان عليه أن يعيد بعد أن يغسل ما ماس ذلك الماء من جسده و ثيابه ( 1 ) ( 1 ) زيادة في مسألة المنى زادها الربيع بن سليمان يرد فيها على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ( قال الشافعي ) رضى الله عنه و المنى طاهر فقلت حديث عائشة أنها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يصلى فيه ( قال ) قد جاء عن عائشة أنها فركت و غسلت فقلت زعم الشافعي ان الحفاظ يقولون : إن حديث الغسل لا يثبت و لو ثبت حديث الغسل لم يرتد الفرك كما لم يكن غسل الرجلين يبطل المسح على الخفين و الصلاة تجوز بغسل الرجلين و تجوز بالمسح على الخفين و كذلك تجوز بفرك المنى و تجوز بغسله و ليس واحد منهما دافعا لصاحبه فلما جاء الحديث أن عائشة فركت المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وصلى فيه و ابن عباس و سعد ابن أبى وقاص يقولان في المنى إذا =