کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لم يكن موجودا فيه فإن قال قائل ما الحجة فيه فرق بين ما ينجس و ما لا ينجس و لم يتغير واحد منهما قيل : السنة أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا " أخبرنا مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " و قال في الحديث : بقلال هجر ، قال ابن جريج : و رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين و شيئا
( قال الشافعي ) رحمه الله : كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين و قد تكون القلتان أقل من خمس قرب ، و في قول رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس
( قال الشافعي ) فالاحتياط أن تكون القلة قربتين و نصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره ، و قرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار و إذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته ميتة نجس و نجس كل وعاء كان فيه فأهريق و لم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل و إذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر طهر و كذلك لو صب هو على الماء أقل و أكثر منه حتى يصير الماء آن معا أكثر من خمس قرب لم ينجس واحد منهما صاحبه و إذا صارا خمس قرب فطهرا ثم فرقا لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما و إذا وقعت الميتة في بئر أو غيرها فأخرجت في دلو أو غيره طرحت و أريق الماء الذي معه لانه أقل من خمس قرب منفردا من ماء غيره و أحب إلى لو غسل الدلو فإن لم يغسل ورد في الماء الكثير طهره الماء الكثير و لم ينجس هو الماء الكثير ( قال ) و المحرم كله سواء إذا وقع في أقل من خمس قرب نجسه و لو وقع حوت ميت في ماء قليل أو جرادة ميتة لم ينجس لانهما حلال ميتتين و كذلك كل ما كان من ذوات الارواح مما يعيش في الماء و مما لا يعيش في الماء من ذوات الارواح إذا وقع في الماء الذي ينجس ميتا نجسه إذا كان مما له نفس سائلة فأما ما كان مما لا نفس له سائلة مثل الذباب و الخنافس و ما أشبههما ففيه قولان أحدهما أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه و من قال هذا قال فإن قال قائل هذه ميتة فكيف زعمت أنها لا تنجس ؟ قيل لا تغير الماء بحال و لا نفس لها فإن قال فهل من دلالة على ما وصفت قيل : نعم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس فيه و كذلك أمر به في الطعام و قد يموت بالغمس و هو لا يأمر بغمسه في الماء و الطعام و هو ينجسه لو مات فيه لان ذلك عمد إفسادهما و القول الثاني أنه إذا مات فيما ينجس نجس لانه محرم و قد يأمر بغمسه للداء الذي فيه و الاغلب أنه لا يموت و أحب إلى أن كل ما كان حراما أن يؤكل فوقع في ماء فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه و إن مات فيه نجسه و ذلك مثل الخنفساء و الجعل و الذباب و البرغوث و القملة و ما كان في هذا المعنى ( قال ) و ذرق الطير كله ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه إذا خالط الماء نجسه لانه يرطب برطوبة الماء ( قال الربيع ) و عرق النصرانية و الجنب و الحائض طاهر و كذلك المجوسي و عرق كل دابة طاهر و سؤر الدواب و السباع كلها طاهر إلا الكلب و الخنزير ( قال الربيع ) و هو قول الشافعي و إذا وضع المرء ماء فاستن بسواك و غمس السواك في الماء ثم أخرجه توضأ بذلك الماء لان أكثر ما في السواك ريقه و هو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه و الدابة نفسها تشرب في الماء و قد يختلط به لعابها فلا ينسجه إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا ( قال )