کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عشر فقال لي ابن علية الجلد بن أيوب أعرابي لا يعرف الحديث و قال لي قد استحيضت إمرأة من آل أنس فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها و أنس حى فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض و يحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم و نحن و أنت لا نثبت حديثا عن الجلد و يستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا و أنت تترك الرواية الثابتة عن أنس فإنه قال إذا تزوج الرجل المرأة و عنده نساء فللبكر المتزوجة سبع و للثيب ثلاث و هو يوافق سنة النبي صلى الله عليه و سلم فتدع السنة و قول أنس و تزعم أنك قبلت قول ابن عباس على ما يعرف خلافه قال أفيثبت عندك عن أنس قلت لا و لا عند أحد من أهل العلم بالحديث و لكني أحببت أن تعلم أنى أعلم أنك إنما تتستر بالشيء ليست لك فيه حجة قال فلو كان ثابتا عن أنس بن مالك ( قلت ) ليس بثابت فتسأل عنه قال فأجب على أنه ثابت ( 1 ) و ليس فيه لو كان ثابتا حرف مما قلت قال و كيف قلت لو كان إنما أخبر أنه قد رأى من تحيض ثلاثا و ما بين ثلاث و عشر كان انما أراد أن شاء الله تعالى أن حيض المرأة كما تحيض لا تنتقل التي تحيض ثلاثا إلى عشر و لا تنتقل التي تحيض عشرا إلى ثلاث و أن الحيض كلما رأت الدم و لم يقل لا يكون الحيض أقل من ثلاث و لا أكثر من عشر و هو إن شاء الله كان أعلم ممن يقول لا يكون خلق من خلق الله لا يدرى لعله كان أو يكون

( قال الشافعي ) ثم زاد الذي يقول هذا القول الذي لا أصل له و هو يزعم أنه لا يجوز أن يقول قائل في حلال أو حرام إلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على واحد من هذا فقال أحدهم و لو كان حيض إمرأة عشرة معروفة لها ذلك فانتقل حيضها فرأت الدم يوما ثم ارتفع عنها أياما ثم رأته اليوم العاشر من مبتدأ حيضها كانت حائضا في اليوم الاول و الثمان التي رأت فيها الطهر و اليوم العاشر الذي رأت فيه الدم

( قال الشافعي ) ثم زاد فقال لو كانت المسألة بحالها إلا أنها رأت الحيض بعد اليوم العاشر خمسا أو عشرا كانت في اليوم الاول و الثمانية بعده حائضا و لا أدري أقال اليوم العاشر و فيما بعده مستحاضة طاهر أو قال فيما بعد العاشر مستحاضة طاهر فعاب صاحبه قوله عليه فسمعته يقول سبحان الله ما يحل لاحد أخطأ بمثل هذا أن يفتى أبدا فجعلها في أيام ترى الدم طاهرا و أيام ترى الطهر حائضا و خالفه في المسألتين فزعم في الاولى أنها طاهر في اليوم الاول و الثمانية و اليوم العاشر و زعم في الثانية أنها طاهر في اليوم الاول و الثمانية بعده حائض في اليوم العاشر و ما بعده إلى أن تكمل عشرة أيام .

ثم زعم أنها لو حاضت ثلاثا أولا و رأت الطهر أربعا أو خمسا ثم حاضت ثلاثا أو يومين كانت حائضا أيام رأت الدم و أيام رأت الطهر و قال إنما يكون الطهر الذي بين الحيضتين حيضا إذا كانت الحيضتان أكثر منه أو مثله فإذا كان الطهر أكثر منهما فليس بحيض

( قال الشافعي ) فقلت له لقد عبت معيبا و ما أراك إلا قد دخلت في قريب مما عبت و لا يجوز أن تعيب شيئا ثم تقول به ( قال ) إنما قلت إذا كان الدمان اللذان بينهما الطهر أكثر أو مثل الطهر .

( قال الشافعي ) فقلت له فمن قال لك هذا ( قال ) فبقول ماذا قلت لا يكون الطهر حيضا فإن قلته أنت قلت فمحال لا يشكل أفقلته بخبر قال لا قلت أفبقياس قال لا قلت فمعقول قال نعم إن المرأة لا تكون ترى الدم أبدا و لكنها تراه مرة و ينقطع عنها أخرى ( قلت ) فهي في الحال التي تصفه منقطعا استدخلت ( قلت ) إذا استثفرت شيئا فوجدت دما و إن لم يكن يثج و أقل ذلك ان يكون حمرة أو كدرة فإذا رأت ( 1 ) قوله و ليس فيه لو كان الخ ، هذا من كلام الامام فلعله سقط قبله لفظ " قلت " فتأمل كتبه مصححه .




/ 319