کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطهر لم تجد من ذلك شيئا لم يخرج مما استدخلت من ذلك إلا البياض ( قال ) فلو رأت ما تقول من القصة البيضاء يوما أو يومين ثم عاودها الدم في أيام حيضها ( قلت ) إذا تكون طاهرا حين رأت القصة البيضاء إلى أن ترى الدم و لو ساعة قال فمن قال هذا قلت ابن عباس قال إنه ليروى عن ابن عباس قلت نعم ثابتا عنه و هو معنى القرآن و المعقول قال و أين .

قلت أ رأيت إذا أمر الله عز و جل باعتزال النساء في المحيض و أذن بإتيانهن إذا تطهرن عرفت أو نحن المحيض إلا بالدم و الطهر إلا بارتفاعه و رؤية القصة البيضاء قال لا قلت أ رأيت إمرأة كان حيضها عشرة كل شهر ثم انتقل فصار كل شهرين أو كل سنة أو بعد عشر سنين أو صار بعد عشر سنين حيضها ثلاثة أيام فقالت أدع الصلاة في وقت حيضى و ذلك عشر في كل شهر قال ليس ذلك لها قلت و القرآن يدل على أنها حائض إذا رأت الدم و غير حائض إذا لم تره قال نعم قلت و كذلك المعقول قال نعم قلت فلم لا تقول بقولنا تكون قد وافقت القرآن و المعقول فقال بعض من حضره بقيت خصلة هى التي تدخل عليكم قلت و ما هى قال أ رأيت إذا حاضت يوما و طهرت يوما عشرة أيام أ تجعل هذا حيضا واحدا أو حيضا إذا رأت الدم و طهرا إذا رأت الطهر قلت بل حيضا إذا رأت الدم و طهرا إذا رأت الطهر قال و إن كانت مطلقة فقد انقضت عدتها في ستة أيام

( قال الشافعي ) فقلت لقائل هذا القول ما أدري أنت في قولك الاول أضعف حجة أم في هذا القول قال و ما في هذا القول من الضعف قلت احتجاجك بأن جعلتها مصلية يوما و تاركة للصلاة يوما بالعدة و بين هذا فرق قال فما تقول قلت لا و لا للصلاة من العدة سبيل قال فكيف ذلك قلت أ رأيت المؤيسة من الحيض التي لم تحض و الحامل أ ليس يعتددن و لا يدعن الصلاة حتى تنقضى عدتهن أم لا تخلو عددهن حتى يدعن الصلاة في بعضها أياما كما تدعها الحائض قال بل يعتددن و لا يدعن الصلاة قلت فالمرأة تطلق فيغمى عليها أو تجن أو يذهب عقلها أ ليس تنقضى عدتها و لم تصل صلاة واحدة قال بلى قلت فكيف زعمت أن عدتها تنقضى و لم تصل أياما و تدع الصلاة أياما قال من ذهاب عقلها و أن العدة ليست من الصلاة قلت أ فرأيت المرأة التي تحيض حيض النساء و تطهر طهرهن إن اعتدت ثلاث حيض ثم ارتابت في نفسها قال فلا تنكح حتى تستبري قلت فتكون معتدة لا بحيض و لا بشهور و لكن باستبراء قال نعم إذا آنست شيئا تخاف أن يكون حملا قلت و كذلك التي تعتد بالشهور و إن ارتابت كفت عن النكاح قال نعم قلت لان البريئة إذا كنت مخالفة البريئة قال نعم و المرأة تحيض يوما و تطهر يوما أولى أن تكون مرتابة و غير برية من الحمل ممن سميت و قد عقلنا عن الله عز و جل أن في العدة معنيين براءة و زيادة تعبد بأنه جعل عدة الطلاق ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء و جعل عدة الحامل وضع الحمل و ذلك غاية البراءة و فى ثلاثة قروء براءة و تعبد لان حيضتهن مستقيمة تبري فعقلنا أن لا عدة إلا و فيها براءة أو براءة و زيادة لان عدة لم تكن أقل من ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو أربعة أشهر و عشرا أو وضع حمل و الحائض يوما و طاهر يوما ليست في معنى براءة و قد لزمك بأن أبطلت عدة الحيض و الشهور و باينت بها إلى البراءة إذا أرتابت كما زعمت أنه يلزمنا في التي تحيض يوما و تدع يوما .

باب دم الحيض

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت

/ 319