کتاب الأم جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ذلك في القبلة فإن علم أنه صلى بعد الوقت أجزأه و كان أقل أمره أن يكون قضأ ( قال الشافعي ) و إذا كان كما وصفت محبوسا في ظلمة أو أعمى ليس قربه أحد لم يسعه أن يصليها بلا تأخ على الاغلب عنده من مرور الوقت من نهار و ليل و إن وجد غيره تأخى به و إن صلى على تأخ أعاد كل صلاة صلاها على تأخ و لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله فإذا جاوزه فهو فائت و ذلك أن من أخرها إلى هذا الوقت جمع أمرين ، تأخيرها عن الوقت المقصود ، و حلول وقت غيرها .تعجيل الظهر و تأخيرها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و تعجيل الحاضر الظهر إماما و منفردا في كل وقت إلا في شدة الحر فإذا اشتد الحر أخر إمام الجماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حتى يبرد بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم .و قد اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حرها و أشد ما تجدون من البرد من زمهريرها " أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : " قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ( قال الشافعي ) و لا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها فيصليهما جميعا معا و لكن الابراد ما يعلم أنه يصليها متمهلا و ينصرف منها قبل آخر وقتها ليكون بين انصرافه منها و بين آخر وقتها فصل فأما من صلاها في بيته أو في جماعة بفناء بيته لا يضحرها إلا من بحضرته فليصلها في أول وقتها لانه لا أذى عليهم في حرها ( قال الشافعي ) و لا تؤخر في الشتاء بحال و كلما قدمت كان ألين على من صلاها في الشتاء و لا يؤخرها إمام جماعة ينتاب إلا ببلاد لها حر مؤذ كالحجاز ، فإذا كانت بلاد لا أذى لحرها لم يؤخرها لانه لا شدة لحرها يرفق على أحد بتنحية الاذى عنه في شهودها .وقت العصر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و وقت العصر في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان و ذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر و بلغنى عن بعض أصحاب ابن عباس أنه قال معنى ما وصفت و أحسبه ذكره عن ابن عباس و أن ابن عباس أراد به صلاة العصر في آخر وقت الظهر على هذا المعنى أنه صلاها حين كان ظل كل شيء مثله يعني حين تم ظل كل شيء مثله ثم جاوز ذلك بأقل ما يجاوزه و حديث ابن عباس محتمل له و هو قول عامة من حفظت عنه و إذا كان الزمان الذي لا يكون الظل فيه هكذا قدر الظل ما كان ينقص فإذا زاد بعد نقصانه بذلك زواله ثم قدر ما لو كان الصيف بلغ الظل أن يكون مثل القائم فإذا جاوز ذلك قليلا فقد دخل أول وقت العصر و يصلى العصر في كل بلد و كل زمان و إمام جماعة ينتاب من بعد و غير بعد و منفرد في أول وقتها لا أحب أن يؤخرها عنه و إذا كان الغيم مطلقا أو كان محبوسا في