کتاب الأم جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 1

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبى الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب و العشاء جميعا ( قال الشافعي ) و هذا و هو نازل سائر لان قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا و هو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا و سائرا أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الاسدي قال خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى فغربت الشمس فهبنا أن نقول له أنزل فصل فلما ذهب بياض الافق و فحمة العشاء نزل فصلى ثلاثا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل

( قال الشافعي ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن للمسافر أن يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء في وقت احداهما إن شاء في وقت الاولى منهما و إن شاء في وقت الآخرة لان النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر و جمع بين المغرب و العشاء في وقت العشاء فلما حكى ابن عباس و معاذ الجمع بينهما جدبه السير أو لم يجد سائرا و نازلا لان النبي صلى الله عليه و سلم جمع بينهما بعرفة سائر إلا إلى الموقف إلى جنب المسجد و بالمزدلفة نازلا ثانيا و حكى عنه معاذ أنه جمع و رأيت حكايته على أن جمعه و هو نازل في سفر سائر فيه فمن كان له أن يقصر فله أن يجمع لما وصفت من دلالة السنة و ليس له أن يجمع الصبح إلى صلاة و لا يجمع إليها صلاة لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يجمعها و لم يجمع إليها غيرها و ليس للمسافر أن يجمع بين صلاتين قبل وقت الاولى منهما فان فعل أعاد كما يعيد المقيم إذا صلى قبل الوقت و له أن يجمعهما بعد الوقت لانه حينئذ يقضي و لو افتتح المسافر الصلاة قبل الزوال ثم لم يقرأ حتى تزول الشمس ثم مضى في صلاته فصلى الظهر و العصر معا كانت عليه إعادتهما معا أما الظهر فيعيدها لان الوقت لم يدخل حين الدخول في الصلاة فدخل فيها قبل وقتها و أما العصر فإنما كان له أن يصليها قبل وقتها إذا أجمع بينها و بين الظهر و هي مجزئة عنه و لو افتتح الظهر و هو يرى أن الشمس لم تزل ثم استيقن أن دخوله فيها كان بعد الزوال صلاها و العصر أعاد .

لانه حين افتتحها افتتحها و لم تحل عنده فليست مجزئة عنه و كان في معنى من صلاها لا ينويها و فى أكثر من حاله ، و لو أراد الجمع فبدأ بالعصر ثم الظهر أجزأت عنه الظهر و لا تجزي عنه العصر لا تجزي عنه مقدمة عن وقتها حتى تجزي عنه الظهر التي قبلها و لو افتتح الظهر على وضوء ، ثم توضأ للعصر فصلاها أعاد الظهر و العصر لا تجزي عنه العصر مقدمة عن وقتها حتى تجزي عنه الظهر قبلها و هكذا لو أفسد الظهر بأى فساد ما كان لم تجزي عنه العصر مقدمة عن وقتها و لو كان هذا كله في وقت العصر حتى لا يكون العصر إلا بعد وقتها أجزأت عنه العصر و كانت عليه إعادة الظهر و لو افتتح الظهر و هو يشك في وقتها فاستيقن أنه لم يدخل فيها إلا بعد دخول وقتها لم تجزي عنه صلاته و كذلك لو ظن أن صلاته فاتته استفتح صلاة على أنها إن كانت فائتة فهي التي افتتح ثم علم أن عليه صلاة فائتة لم تجزه و لا يجزئ شيء من هذا حتى يدخل فيه على نية الصلاة و على نية أن الوقت دخل فإنا إذا دخل على الشك فليست النية بتامة و لو كان مسافرا فأراد الجمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر فسها أو عمد فبدا بالعصر لم يجزه و لا يجزه العصر قبل وقتها إلا أن يصلي الظهر قبلها فتجزئ عنه و كذلك لو صلى الظهر في وقتها فأفسدها فسها عن إفساده إياها ثم صلى العصر بعدها في وقت الظهر أعاد الظهر ثم العصر .

/ 319