قضأ
( قال الشافعي ) و هكذا القول في المغرب و العشاء يجمع بينهما
( قال الشافعي ) و لو كان مسافرا فلم يكن له في يوم سفره نية في أن يجمع بين الظهر و العصر و أخر الظهر ذاكرا لا يريد بها الجمع حتى يدخل وقت العصر كان عاصيا بتأخيرها لا يريد الجمع بها لان تأخيرها إنما كان له على إرادة الجمع فيكون ذلك وقتا لها فإذا لم يرد به الجمع كان تأخيرها و صلاتها تمكنه معصية و صلاتها قضأ و العصر في وقتها nو أجزأتا عنه و أخاف المأثم عليه في تأخير الظهر
( قال الشافعي ) و لو صلى الظهر و لا ينوى أن يجمع بينها و بين العصر فلما أكمل الظهر أو كان وقتها كانت له نية في أن يجمع بينهما كان ذلك له لانه إذا كان له أن ينوى ذلك على الابتداء كان له أن يحدث فيه نية في الوقت الذي يجوز له فيه الجمع و لو انصرف من الظهر و انصرافه أن يسلم و لم ينو قبلها و لا مع انصرافه الجمع ثم أراد الجمع لم يكن له لانه لا يقال له إذا انصرف جامع و إنما يقال هو مصلى صلاة انفراد فلا يكون له أن يصلي صلاة قبل وقتها إلا صلاة جمع لا صلاة انفراد
( قال الشافعي ) و لو كان آخر الظهر بلا نية جمع و انصرف منها في وقت العصر كان له أن يصلى العصر لانها و إن صليت صلاة انفراد فإنما صليت في وقتها لا في وقت غيرها و كذلك لو أخر الظهر عامدا لا يريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامدا و لا يريد بها الجمع ( قال الشافعي ) ( 1 )
و إذا صليت الظهر و العصر في وقت الظهر و و الى بينهما قبل ان يفارق مقامه الذي صلى فيه و قبل أن يقطع بينهما بصلاة فإن فارق مقامه الذي صلى فيه أو قطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينهما لانه لا يقال أبدا جامع إلا أن يكونا متواليين لا عمل بينهما و لو كان الامام و المأموم تكلما كلاما كثيرا كان له أن يجمع و إن طال ذلك به لم يكن له الجمع و إذا جمع بينهما في وقت الآخرة كان له ( 2 )
أن يصلى في وقت الاولى و ينصرف و يصنع ما بدا له لانه حينئذ يصلى الآخرة في وقتها و قد روى في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم بجمع صلى معه المغرب ثم اناخ بعضهم أبا عرهم في منازلهم ثم صلوا العشاء فيما يرى حيث صلوا و إنما صلوا العشاء في وقتها
( قال الشافعي ) فالقول في الجمع بين المغرب و العشاء كالقول في الجمع بين الظهر و العصر لا يختلفان في شيء ( قال الشافعي ) و لو نوى أن يجمع بين الظهر و العصر فصلى الظهر ثم أغمى عليه ثم أفاق قبل خروج وقت الظهر لم يكن له أن يصلى العصر حتى يدخل وقتها لانه حينئذ جامع بينهما و كذلك لو نام أوسها أو شغل أو قطع ذلك بامر يتطاول
( قال الشافعي ) و جماع هذا أن ينظر إلى الحال التي لو سها فيها في الصلاة فانصرف قبل إكمالها هل يبني لتقارب انصرافه فله إذا صنع مثل ذلك إن يجمع و إذا سها فانصرف فتطاول ذلك لم يكن له أن يبنى و كان عليه أن يستأنف فكذلك ليس له أن يجمع في وقت ذلك إن كان في مسجد أن لا يخرج منه يطيل المقام قبل توجهه إلى الصلاة و إن كان في موضع مصلاه لا يزايله و لا يطيل قبل ان يعود إلى الصلاة .
1 - قوله و إذا صليت الظهر الخ كذا في النسخ و انظر جواب الشرط و لعله سقط من الناسخ أو حذف للعلم به من المفهوم بعده فتأمل ، كتبه مصححه .
2 - قوله أن يصلى في وقت الاولى كذا في النسخ بزيادة لفظ " قي وقت " و لعلها من زيادة الناسخ و الاصل " كان له أن يصلى الاولى " الخ .
فتأمل اه .