و كان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلما سمع أبو بكر الحس من ورائه عرف أنه لا يتقدم ذلك المقام المقدم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صلى الله عليه و سلم مكانه فجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جنبه و أبو بكر قائم حتى إذا رفع أبو بكر قال أي رسول الله أراك اصبحت صالحا و هذا يوم بنت خارجة فرجع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه و سلم مكانه و جلس إلى جنب الحجر يحذر الناس الفتن و قال إنى و الله لا يمسك الناس علي شيئا إنى و الله لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه و لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله وصفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإني لا أغنى عنكما من الله شيئا
( قال الشافعي ) و يصلى الامام قاعدا و من خلفه قياما إذا أطاقوا القيام و لا يجزى من أطاق القيام أن يصلى إلا قائما و كذلك إذا أطاق الامام القيام صلى قائما و من لم يطق القيام ممن خلفه صلى قاعدا
( قال الشافعي ) و هكذا كل حال قدر المصلى فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق فإن لم يطق المصلى القعود و أطاق أن يصلى مضطجعا صلى مضطجعا و إن لم يطق الركوع و السجود صلى مومئا و جعل السجود أخفض من إيماء الركوع
( قال الشافعي ) فإذا كان بظهره مرض لا يمنعه القيام و يمنعه الركوع لم يجزه إلا أن يقوم و أجزأه أن ينحنى كما يقدر في الركوع فإن لم يقدر على ذلك بظهره حتى رقبته فإن لم يقدر على ذلك إلا بأن يعتمد على شيء اعتمد عليه مستويا أو في شق ثم ركع ثم رفع ثم سجد و إن لم يقدر على السجود جلس أومأ إيماء ، و إن قدر على السجود على صدغه و لم يقدر عليه على جبهته طأطأ رأسه و لو في شق ثم سجد على صدغه و كان أقرب ما يقدر عليه من السجود مستويا أو على أي شقيه كان لا يجزيه أن يطيق أن يقارب السجود بحال إلا قاربه
( قال الشافعي ) و لا يرفع إلى جبهته شيئا ليسجد عليه لانه لا يقال له ساجد حتى يسجد بما يلصق بالارض فإن وضع وسادة على الارض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها
( قال الشافعي ) و لو سجد الصحيح على وسادة من أدم لا صقة بالارض كرهته له و لم أر عليه أن يعيد كما لو سجد على ربوة من الارض أرفع من الموضع الذي يقوم عليه لم يعد
( قال الشافعي ) و إن قدر المصلي على الركوع و لم يقدر على القيام كان في قيامه راكعا و إذا ركع خفض عن قدر قيامه ثم يسجد و إن لم يقدر على إن يصلى إلا مستلقيا صلى مستلقيا يومئ إيماء
( قال الشافعي ) و كل حال أمرته فيها أن يصلى كما يطيق فإذا أصابها ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلى إلا كما فرض الله عليه إذا أطاق القيام ببعض المشقة قام فأتى ببعض ما عليه في القيام من قراءة أم القرآن و أحب أن يزيد معها شيئا و إنما آمره بالقعود إذا كانت المشقة عليه محتملة أو كان لا يقدر على القيام بحال و هكذا هذا في الركوع و السجود لا يختلف و لو أطاق أن يأتي بأم القرآن و قل هو الله أحد وأم القرآن في الركعة الاخرى و إنا أعطيناك الكوثر منفردا قائما و لم يقدر على صلاة الامام لا يقرأ بأطول مما وصفت إلا جالسا ، أمرته أن يصلى منفردا و كان له عذر بالمرض في ترك الصلاة مع الامام و لو صلى مع الامام فقدر على القيام في بعض و لم يقدر عليه في بعض صلى قائما ما قدر و قاعدا ما لم يقدر و ليست عليه اعادة و لو افتتح الصلاة قائما ثم عرض له عذر جلس فإن ذهب عنه لم يجزه إلا أن يقوم فإن كان قرأ بما يجزيه جالسا لم يكن عليه إذا قام أن يعيد قراءة و إن بقي عليه من قراءته شيء قرأ بما بقي منها قائما ، كأن قرأ بعض أم القرآن جالسا ثم بري فلا يجزيه أن يقرأ جالسا و عليه أن يقرأ ما بقي قائما و لو قرأه ناهضا في القيام لم