جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي ، و هو : تعذر التسليم و العدم لوجود المقتضي لصحة البيع ، و هو : العقد ، فعلى الاول ، يفتقر إلى الضميمة و لو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة و على الثاني ] عليهما معا ، فكيف يكون الثمن في مقابلة أحدهما خاصة ؟ فلعل المراد كون الثمن في مقابل الضميمة باعتبار ما حصل للمشتري ، و ثبتت عليه يده لا باعتبار الملك . و تظهر القائدة لو أعتقه ، و يبعد القول بعدم دخوله في الملك مع صحة جريان المعاوضة عليه ، إذ مقتضى الصحة ترتب الاثر ، و الفساد فيه الرجوع بحصته من الثمن ، و القول بدخوله في الملك متين ، و الرواية و عبارات الاصحاب منزلة على ضرب من المجاز على معنى كان الثمن في مقابلة الضميمة . لكن تشكل المسألة بما لو كانت الضميمة من مالك الآبق ، فان استحقاق صاحب الضميمة جميع الثمن معلوم البطلان ، لما قلناه من أنه خلاف مقتضى المعاوضة ، و استحقاق البعض يقتضي البطلان في الآبق ، و هو خلاف إطلاق النصوص . و يندفع بعدم الصحة في هذه الصورة من رأس ، لان الضميمة إنما هي لتملك الثمن كله ، و في الصورة المذكورة يمتنع ذلك فتمتنع الصحة . قوله : ( أما الضال فيمكن حمله على الآبق ، لثبوت المقتضي ، و هو تعذر التسليم . . ) . المراد : حمله عليه في اعتبار الضميمة ، و ليس المراد بالحمل عليه : القياس في لحوقه حكمه ، بل مساواته له في الحكم بالدليل الذي ذكره . و يمكن احتمال آخر ، و هو عدم الصحة مطلقا ، لانتفاء شرط الصحة ، و هو إمكان التسليم ، و الحمل على الآبق قياس ، و لم أجد بالاحتمال الثالث تصريحا . فيمكن أن يقال : اشتراط القدرة على التسليم في الجملة ، لا مطلقا ، و إلا لامتنع مجئ احتمال الصحة هنا مطلقا ، أو مع الضميمة ، للاجماع على اشتراط هذا الشرط .