جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا يبطل لو قال : بعتك هذه العبيد إلا واحدا و لم يعين ، أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم . و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الاشاعة ، و إن قصدا معينا بطل . و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت ، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا . ] قوله : ( و كذا يبطل : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ، و لم يعين ) . أي : حال العقد ، و إنما بطل ، لان تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه . فرع : لو باعه الارض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل ، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه ، و تفاوت الاجزاء ، و للشيخ قول بالجواز ضعيف ( 1 ) ، و مثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي . قوله : ( و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب ، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الاشاعة ) . الذرعان بضم الذال ، كما ذكره في القاموس ( 2 ) و إنما صح حينئذ ، لانه كالجزء المعلوم النسبة ، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب و الارض ، و إنما يصح إذا علم كل منهما بان الآخر قصد الاشاعة . قوله : ( و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم ، تساوت أجزاؤة أو اختلفت ) . يعتبر كون الجملة معلومة ، و إلا لزم جهالة المبيع ، و لا فرق بين متساوي

1 - المبسوط 2 : 154 ، الخلاف 2 : 44 مسألة كتاب البيوع .

2 - القاموس ( ذرع ) 3 : 22 .

/ 456