جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا يبطل لو قال : بعتك هذه العبيد إلا واحدا و لم يعين ، أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم . و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الاشاعة ، و إن قصدا معينا بطل . و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت ، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا . ] قوله : ( و كذا يبطل : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ، و لم يعين ) . أي : حال العقد ، و إنما بطل ، لان تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه . فرع : لو باعه الارض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل ، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه ، و تفاوت الاجزاء ، و للشيخ قول بالجواز ضعيف ( 1 ) ، و مثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي . قوله : ( و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب ، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الاشاعة ) . الذرعان بضم الذال ، كما ذكره في القاموس ( 2 ) و إنما صح حينئذ ، لانه كالجزء المعلوم النسبة ، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب و الارض ، و إنما يصح إذا علم كل منهما بان الآخر قصد الاشاعة . قوله : ( و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم ، تساوت أجزاؤة أو اختلفت ) . يعتبر كون الجملة معلومة ، و إلا لزم جهالة المبيع ، و لا فرق بين متساوي