جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و يصح بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها ، و هل ينزل على الاشاعة ؟ فيه نظر ، فان جعلنا المبيع صاعا من الجملة مشاع بقي المبيع ما بقي صاع ، و على تقدير الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة . د : إبهام السلوك كابهام المبيع ، فلو باع أرضا محفوفة بملكه و شرط ] الاجزاء و مختلفها في ذلك ، لانتفاء الغرر ، و هذا إنما يكون قبل تقسيم الاجزاء و تميزها ثم بيع جزء منها ، كما قلناه ، إلا أن يقصد الاشاعة في المجموع ، لانه حينئذ كبيع الجزء من أشياء متعددة . و لا فرق قي اشتراط العلم بالجملة حينئذ بين متساوي الاجزاء و مختلفها ، و إلا لم يكن الجزء معلوما . قوله : ( و يصح بيع الصاع من الصبرة ، و إن كانت مجهولة الصيعان ) . و ذلك لان المبيع أمر كلي ، كما قدمناه ، و الاجزاء متساوية ، فلا غرر و لا جهالة بجهل صيعانها ، بخلاف ما لو باع النصف ، فانه مع الجهالة لا يعلم قدره ، فيلزم الغرر . قوله : ( و هل ينزل على الاشاعة ؟ فيه نظر ) . ينشأ : من احتمال اللفظ كلا منهما ، و الحق أن عدم الاشاعة هو السابق إلى الفهم ، و عليه دلت الرواية ( 1 ) . و تظهر الفائدة فيما لو تلفت بعض فعلى الاشاعة يتلف بعض المبيع ، و على العدم يبقي ما بقي صاع ، فقوله : ( فان جعلنا . . ) بيان لفائدة القولين . قوله : ( إبهام السلوك كابهام المبيع ) . أي : فيكون مبطلا ، و ذلك لان السلوك إلى المبيع من حقوقه ، فابهامه يفضي إلى ابهام المبيع ، فان الاغراض تتفاوت بكون الممر من جهة دون جهة .