جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ الممر من جهة معينة صح البيع ، و إن أبهم بطل ، و إن قال : بعتكها بحقوقها صح ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب ] قوله : ( و إن قال : بعتكها بحقوقها صح ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب ) . لان إطلاق العقد ينزل على ما يتوقف الانتفاع عليه ، و هو ثبوت الممر ، و الجهات كلها متساوية في ذلك ، باعتبار انتفاء ما يدل على استحقاقه من جهة بخصوصها ، فيثبت من الجميع لبطلان الترجيح من مرجح . فان قيل : لم [ لم ] ( 1 ) يستحق المرور من جهة مخصوصة ، إما بان يجعل التعيين اليه ، أو إلى البائع ، لاندفاع الضرورة بذلك ؟ قلنا : لانه لما باعها بحقوقها ، استحق المشتري المرور من جميع الجهات ، التي كان البائع يستحق المرور منها . و لقائل أن يقول : إن البيع بحقوقها يقتضي دخول ما كان حقا لها ، أي : حقا لمالكها باعتبارها ، أما ما كان حقا لمالكها باعتبار ملكه لما حولها ، فلا يعد من حقوقها عادة ، فلا يندرج في حقوقها . نعم لو تقدم إحياؤها على إحياء ما حولها ، كان المرور إليها من جميع الجوانب معدودا من حقوقها ، بخلاف ما لو كان إحياء ما حولها سابقا على احيائها ، فانه لا احقية . و يمكن الجواب : بأن إحياءها و إن تأخر عما حولها ، لكن استحقاق المرور باعتبارها ثابت في هذه الحالة أيضا ، لان الممر إليها من ضرورات الانتفاع بها ، و هو ثابت للمالك من جميع الجوانب ، كما لا يخفى . و لا نعني بكون المرور إليها من جميع الجوانب إلا هذا المعنى ، و اعلم أنه لو باعها و أطلق يتجه تعيين ما قلناه ، أعني : استحقاق المرور من جميع الجهات ، كما اختاره المصنف في التذكرة ( 2 ) .