جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : إلا ثلث الثمن ، فهو سبعة و نصف . المقصد الثالث : في أنواع المبيع ، و فيه فصول : الاول : الحيوان ، و فيه مطلبان : ] قوله : ( و لو قال : إلا ثلث الثمن ، فهو سبعة و نصف ) . لانك تقول : الثمن شيء ، فالمبيع بعشرة إلا ثلث شيء يعدل شيئا كاملا ، فبعد الجبر و المقابلة يكون شيء و ثلث شيء يعدل عشرة ، فالشئ سبعة و نصف . أو تقول : المستثنى شيء ، فالمبيع بعشرة إلا شيئا يعدل ثلاثة أشياء ، لان ثلث الثمن شيء ، فبعد الجبر و المقابلة ، العشرة تعدل أربعة أشياء ، فالشئ اثنان و نصف . أو تقول : المستثنى شيء ، و الثمن ثلاثة أشياء ، فالعشرة تعدل أربعة أشياء ، لانها تعدل الثمن و ثلاثة ، فالشئ اثنان و نصف ، و هو المستثنى ، و بالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة ، إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن ، و بذلك الفرض يكون الثمن تسعة ، فقد أخطأ باثنين . ثم تفرضه أربعة ، فيبقى ستة هي الثمن ، و بمقتضى القرض يكون الثمن اثني عشر ، فقد أخطأ بستة ، تضرب المال الاول ، و هو ثلاثة في الخطأ الثاني ، و هو ستة يكون ثمانية عشر ، ثم المال الثاني ، و هو الاربعة في الخطأ الاول ، و هو اثنان يكون ثمانية ، إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة ، تقسمها على ما بقي من الخطأين بعد الاسقاط و هو أربعة ، يكون اثنين و نصف هي الثلث المستثنى ، فيكون الثمن ما ذكر . قوله : ( في أنواع المبيع ) . قد سبق الكلام على ما يعتبر في الموضعين ، و هذا الكلام على امور مخصوصة من أنواع المبيع ، أعني : الحيوان و الثمار و النقدين ، لان هذه يشترط فيها امور زائدة على ما تقدم ، مثل : تحريم بيع الام من دون الولد ، و اعتبار بدو الصلاح في الثمرة ، و التقابض في المجلس في بيع النقدين .