جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و التحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ ، و ثبوت الملك للمشتري بالتسلط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر . ] و على هذا فلا يعد هذا إبطالا للعتق ، لان العتق إذا وقع صحيحا كيف يبطل ، و إنما هو ملك طاري بسبب مستقل ؟ و أيضا فان القرابة إنما تمنع دوام الملك لا ابتدائه ، لامكان ملك القريب ، و لو كان دوام القرابة يمنع ابتداء الملك لامتنع دخول القريب في الملك المقتضي لانعتاقه . و يمكن أن يقال : لما كان القهر دائما امتنع حصول العتق ، لانه و إن لم يكن موجبا لحصول ملك آخر ، فهو مانع من الخروج عن الملك ، فان تحقق امتناع الخروج عن الملك بملاحظته ، فما ذكره المصنف صحيح ، و الا فلا . قوله : ( و التحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ ، و ثبوت الملك للمشتري بالتسلط ) . هذا التحقيق جيد ، لان الوجهين لما تعارضا و تكافئا لم يمكن الحكم بأحدهما دون الآخر ، فلم يبق إلا أن يكون تملك المشتري بتسلطه على الحربي الذي هو المبيع ، فيكون البيع الواقع ظاهر استنقاذا في نفس الامر لا بيعا حقيقيا ، لان الشرط و هو تحقق ملك البائع معلوم ، و الاستنقاذ هو : بذل عوض عن يد شرعية في نفس الامر ، و ظاهرا ، أو شرعية ، و هو الاقتدار . و اليد الشرعية في نفس الامر كهذه ، و ظاهرا كما في الحربي في نفس الامر إذا استولى عليه ظاهرا . قوله : ( ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر ) . توجيه هذا النظر تفريعا على أن الشراء حينئذ استنقاذ ظاهر ، لانه إذا لم يكن هناك بيع ، كيف تلحق أحكامه ؟ و ما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد البيع ، و انه استنقاذ : جيد ، لانه إن كان استنقاذا لم يكن بيعا . و كذا ما بين به ولد المصنف من أنه كالبيع ، و من انتفائه ، و هو ظاهر ( 1 ) ، و الذي يختلج بخاطري أن هذا النظر من جانب المشتري لا وجه له