جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و يصح لو باعه نصفه أو ثلثه ، و يحمل مطلقة على الصحيح . ] على التسليم بحسبها ، بخلاف ما إذا باعه معينا ، فانه لابد من القدرة على التسليم بحسب التعيين ، فتكون القدرة على التسليم معتبرا فيها حال المبيع على ما وقع عليه حالة البيع . قوله : ( و يصح لو باعه نصفه أو ثلثه ) . مراده : إذا باعه ذلك على طريق الاشاعة ، و إلا لم يبق فرق بينه و بين قوله : ( و يحمل مطلقه على الصحيح ) ، و عبارة التذكرة ( 1 ) تنبيه على أن هذا هو المراد ، صحة البيع حينئذ بالاجماع . قوله : ( و يحمل مطلقه على الصحيح ) . أي : لو أطلق بيع النصف من الحيوان فهو و إن احتمل النصف معينا ، لكن الشائع و الغالب هو بيعه مشاعا ، فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على النصف المشاع ، و علله في التذكرة بأصالة صحة العقد ( 2 ) ، و هو الذي يشعر به قوله : ( على الصحيح ) ، فان لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر . و يرد عليه : أن مجرد أصالة صحة العقد لا يكفي في وجوب حمل اللفظ على المعنى الصحيح ، بل لا بد من دلالة اللفظ عليه ، إما بذاته أو بقرينة ، ليحكم بصحته . و جوابه : ان للفظ صلاحية الدلالة هاهنا ، و أقل المراتب أن تكون دلالته على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخر ، فالقرينة : ارادته نقل الملك ، و صيانة كلام المسلم عن الهذر ، على أن الاستعمال في النصف الشائع أكثر . فرع : قوى في التذكرة جواز بيع النصف معينا من الحيوان المذبوح ، معللا