جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأَقرب بطلان البيع ، و الصحة في المذبوح . ] بزوال المانع ، فان القدرة على التسليم ثابتة هنا ( 1 ) . و لقائل أن يقول : إن الجهالة ثابتة هنا ، و هي مفضية إلى عدم القدرة على التسليم ، كما قدمناه . قوله : ( و لو استثنى البائع الرأس و الجلد ، فالأَقرب بطلان البيع و الصحة في المذبوح ) . أقوال الاصحاب هنا أربعة : الاول : القول بالصحة مطلقا ( 2 ) . الثاني : القول بالبطلان مطلقا للجهالة ، فان كلا منهما مجهول ( 3 ) . الثالث : تفصيل المصنف ، و هو القول بالصحة في المذبوح و ألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح ( 4 ) و البطلان فيما ليس كذلك ( 5 ) . الرابع : تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا ، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة ( 6 ) . و قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) و النهاية : يكون شريكا بنسبة القيمة ( 8 ) ، فإن كان مراده على الاطلاق فهو قول خامس ، و هو الذي افتى به ابن سعيد في الشرائع ( 9 ) ، و إن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس .

1 - المصدر السابق .

2 - ذهب اليه السيد في الانتصار : 212 ، و ابن الجنيد كما في المختلف : 384 ، و غيرهما .

3 - لم نعثر على قائله ، و في المفتاح 4 : 323 : " القول ببطلان البيع و الشرط ، و قد نقله الفخر في الايضاح ، و أبو العباس في المهذب . . " ، و لم يذكروا اسم القائل .

4 - المختلف : 384 .

5 - كما ذهب اليه هنا في القواعد ، و كذا في التذكرة 1 : 498 .

6 - الدروس : 345 .

7 - المبسوط 2 : 116 .

8 - النهاية : 413 ، و فيه : و إذا باع الانسان بعيرا أو بقرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد .

9 - الشرائع 2 : 57 .

/ 456