جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأَقرب بطلان البيع ، و الصحة في المذبوح . ] بزوال المانع ، فان القدرة على التسليم ثابتة هنا ( 1 ) . و لقائل أن يقول : إن الجهالة ثابتة هنا ، و هي مفضية إلى عدم القدرة على التسليم ، كما قدمناه . قوله : ( و لو استثنى البائع الرأس و الجلد ، فالأَقرب بطلان البيع و الصحة في المذبوح ) . أقوال الاصحاب هنا أربعة : الاول : القول بالصحة مطلقا ( 2 ) . الثاني : القول بالبطلان مطلقا للجهالة ، فان كلا منهما مجهول ( 3 ) . الثالث : تفصيل المصنف ، و هو القول بالصحة في المذبوح و ألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح ( 4 ) و البطلان فيما ليس كذلك ( 5 ) . الرابع : تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا ، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة ( 6 ) . و قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) و النهاية : يكون شريكا بنسبة القيمة ( 8 ) ، فإن كان مراده على الاطلاق فهو قول خامس ، و هو الذي افتى به ابن سعيد في الشرائع ( 9 ) ، و إن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس .