جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح ، و كان له بقدر ماله . ] لكن ظاهر العبارة الاطلاق ، و في رواية السكوني ( 1 ) و هارون الغنوي ( 2 ) ما يشهد لقول المبسوط و النهاية ، و أول الروايتين مشعر بأن الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح ، و القول بالبطلان مطلقا متجه ، فان العمل بهما ينافي مقتضي القرآن ، فان ، المأمور به هو الوفاء بالعقد ، هو هنا ممتنع ، لما سبق . فالعدول عما يقتضيه خروج عن الوفاء به ، و مصير إلى البيع بغير عقد ، و التزام ما وقع التراضي عليه . و متى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه . تفريع : لا يصح استثناء اللحم بالوزن ، للتفاوت بالاختلاط بالعظم قلة أو كثرة ، و كذا بالشحم ، إلا أن يعين مكانا لا يختلط بغيره فانه يجوز ، كما اختاره ابن الجنيد ( 3 ) ، و حسنه في المختلف ( 4 ) . قوله : ( و لو اشتركا في الشراء ، و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح ، و كان له بقدر ماله ) . لدلالة رواية هارون بن حمزة على ذلك ( 5 ) ، و يشكل الحكم بما قدمناه ، و يعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن ( 6 ) ، و بان العقود بالقصود . و يرد على المصنف أن البطلان الذي افتى به في مسألة استثناء البائع آت هنا ، و دليل الصحة مشترك بين المسألتين ، لان الروايتين المذكورتين و ردتا بالصحة فيهما .

1 - الكافي 5 : 304 حديث 1 .

2 - الكافي 5 : 293 حديث 4 ، التهذيب 7 : 79 حديث 341 .

3 - نقله عنه في المختلف : 384 .

4 - المصدر السابق .

5 - هي رواية هارون الغنوي السابقة .

6 - المائدة : 1 .

/ 456