جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح ، و كان له بقدر ماله . ] لكن ظاهر العبارة الاطلاق ، و في رواية السكوني ( 1 ) و هارون الغنوي ( 2 ) ما يشهد لقول المبسوط و النهاية ، و أول الروايتين مشعر بأن الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح ، و القول بالبطلان مطلقا متجه ، فان العمل بهما ينافي مقتضي القرآن ، فان ، المأمور به هو الوفاء بالعقد ، هو هنا ممتنع ، لما سبق . فالعدول عما يقتضيه خروج عن الوفاء به ، و مصير إلى البيع بغير عقد ، و التزام ما وقع التراضي عليه . و متى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه . تفريع : لا يصح استثناء اللحم بالوزن ، للتفاوت بالاختلاط بالعظم قلة أو كثرة ، و كذا بالشحم ، إلا أن يعين مكانا لا يختلط بغيره فانه يجوز ، كما اختاره ابن الجنيد ( 3 ) ، و حسنه في المختلف ( 4 ) . قوله : ( و لو اشتركا في الشراء ، و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصح ، و كان له بقدر ماله ) . لدلالة رواية هارون بن حمزة على ذلك ( 5 ) ، و يشكل الحكم بما قدمناه ، و يعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن ( 6 ) ، و بان العقود بالقصود . و يرد على المصنف أن البطلان الذي افتى به في مسألة استثناء البائع آت هنا ، و دليل الصحة مشترك بين المسألتين ، لان الروايتين المذكورتين و ردتا بالصحة فيهما .