جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط ، و إجارتها ، ] و مال المصنف في المنتهى ( 1 ) و المختلف ( 2 ) إلى جواز بيعها ، و حكاه عن المرتضى مدعيا فيه الاجماع ( 3 ) ، و الاصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلل ، أما بول الابل فيجوز بيعه إجماعا . و يجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه ، لانه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع و غيره ، و به صرح في المنتهى ( 4 ) . قوله : ( و الاقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط ) . الخلاف فيما عدا كلب الصيد ، صرح به في المنتهى ( 5 ) ، و الاصح الجواز ، و لعل مقصود العبارة : ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو ، و في حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته ، كما صرح به في المنتهي ( 6 ) ، و الحائط : هو البستان . قوله : ( و إجارتها ) . أي : إجارتها و كذا و كذا جائزة ، فهو من عطف جملة على جملة .