جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الاقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط ، و إجارتها ، ] و مال المصنف في المنتهى ( 1 ) و المختلف ( 2 ) إلى جواز بيعها ، و حكاه عن المرتضى مدعيا فيه الاجماع ( 3 ) ، و الاصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلل ، أما بول الابل فيجوز بيعه إجماعا . و يجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه ، لانه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع و غيره ، و به صرح في المنتهى ( 4 ) . قوله : ( و الاقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط ) . الخلاف فيما عدا كلب الصيد ، صرح به في المنتهى ( 5 ) ، و الاصح الجواز ، و لعل مقصود العبارة : ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو ، و في حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته ، كما صرح به في المنتهي ( 6 ) ، و الحائط : هو البستان . قوله : ( و إجارتها ) . أي : إجارتها و كذا و كذا جائزة ، فهو من عطف جملة على جملة .


1 - المنتهى 2 : 1008 . ملاحظة : في المنتهى : ( . . أما البول : فان كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه و ثمنه و شراؤه لانه نجس كالدم ، و اما بول ما لا يؤكل لحمه فانه طاهر ، فيجوز بيعه حينئذ ، قال السيد المرتضى : و ادعي عليه الاجماع ) . فالظاهر أن في النسخة اشتباه ، اذ الصحيح : و أما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله .

2 - المختلف : 340 .

3 - حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى ، و لم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه ، لكن في الانتصار : 201 ، و الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 216 ، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، فيحتمل ان ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الاجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه ، و استفاد من الطهارة جواز البيع ، فتأمل .

4 - المنتهى 2 : 1008 .

5 - المنتهى 2 : 1009 .

6 - المنتهى 2 : 1010 .

/ 456