جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من فعله قومت في الحالين ، واخذ الثمن بنسبة التفاوت . ] له و يصح استنثاؤه ( 1 ) ، و كلاهما ضعيف . قوله : ( فان سقط قبل قبضه ، أو في الثلاثة من فعله ، قومت في الحالين ، و أخذ من الثمن بنسبة التفاوت ) . أي : قومت في حال كونها حاملا و مجهضا ، و ينسب التفاوت إلى قيمتها حاملا ، و يؤخذ من الثمن بهذه النسبة ، و في حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله : أن هذا ليس على إطلاقه ، و إنما تم : إما على رأي المصنف من أن الحمل لا يدخل الا بالشرط فيكون خارجا عن المبيع ، أو على القول : بأن العيب الحادث في جملة ليس لا جزائها قسط من الثمن يوجب الارش . و ما ذكره من أن عبارة المصنف لا تجري على اطلاقها صحيح ، فان عبارة المصنف و إن لم يكن فيها دلالة على أن الحمل كان داخلا في المبيع ، ليتعرض إلى قيمته ، بان يعتبر تقويمها حاملا مع الحمل ، لكنها مطلقة فيجب تنقيحها ، بان الحمل إن اشتراط فلا بد من إدخاله في التقويم ، و إن لم يشترط قومت هي خاصة حاملا ، إلا أن في عبارته مناقشتين : احداهما : أن قوله : إن هذا يتمشى على رأي المصنف ، جيد ، لان المصنف يرى دخول الحمل مع الشرط ، فمقالته لا تقتضي عدم دخوله مطلقا ، بل في بعض الاحوال ، فلا بد حينئذ من التقييد ، و مع ذلك فلو كانت مقالته تقتضي هذا لوجب إجراء كلامه على إطلاقه ، بناء على مذهبه ، فلا يستقيم ما ذكره ، و حقه أن يقول : هذه العبارة مطلقة ، و يجب تقييدها بما إذا كان الحمل داخل في البيع . الثانية : قول : أن هذا يتمشى على القول بان العيب الحادث في جملة ليس لا جزائها قسط من الثمن إلى آخره ، مستقيم ، فان الثمن إذا قوبل بالمبيع كان