جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما ، و على كل منهما نصف الثمن ، فان أدى أحدهما الجميع باذن صاحبه في الا نقاد عنه لزمه الغرم له ، و إلا فلا ، و لو تلف فهو منهما ، و يرجع على الآمر بما نقد عنه باذنه . و العبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبائع ، و إن ] لا جزائه قسط منه قطعا ، و لهذا يزيد و ينقص اعتبارها . و يبعد أن يقال : أن مثل الحمل إذا اشترط لا يكون له جزء من الثمن ، لانه و إن كان تابعا ، إلا أن الثمن يزيد باعتباره ، كما ينقص باعتبار عدم دخوله ، و لعل مراده من العبارة : أن العيب الحادث لا يوجب الارش ، كما هو مذهب المفيد ( 1 ) ، و كون ذلك في جملة : ليس لا جزائها جزء من الثمن ، من زيادات القلم . لكن يرد عليه : أنه على هذا القول لا أرش أصلا ، لانه إنما يستحق الرد خاصة دون الارش ، كما هو ظاهر ، فلا يستقيم بناء الحكم عليه . و اعلم أن في عبارته : العيب الحادث في جملة ليس لا جزائها قسط من الثمن يوجب الارش ، و حقه لا يوجب الارش ، وكأن ( لا ) سقط من قلم الناسخ . قوله : ( لزم الغرم له ) . لانه أمره بالاداء عنه ، فلم يكن متبرعا . فان قلت : لم يشترط الرجوع و الاذن أعم منه ، قلت : وقع دفع المال بالاذن ، و لم يحصل ما يقتضي التبرع ، فلم يسقط الاستحقاق . قوله : ( و العبد لا يملك مطلقا على رأي ) . هذا هو الاصح لظاهر قوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ( 2 ) لا يقال : العبد لا عموم له ، فلم يدل على أن كل عبد كذلك ، لانا نقول : ظاهر