جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن إتفقا بطل ، إلا مع الاجازة ، و لو كانا وكيلين صحا معا . ] و إن اشتراه لمولاه . أو قلنا : إنه لا يملك : فاما أن يكون وكيلا ، أو مأذونا ، فان كان مأذونا بطل الاذن بخروجه عن ملك المولى ، و إن كان وكيلا ، فان لم ينعزل عن الوكالة ببيع مولاه و خروجه عن ملكه فالعقد صحيح ، كما صح السابق ، و الا وقف على الاجازة من المولى ، لانه فضولي . قوله : ( فان اتفقا بطلا ، إلا مع الاجازة ) . يتحقق اقترانهما بالاتفاق في القبول ، لان به يتم السبب ، و المراد ببطلانهما : عدم لزومهما ، و إلا لم يصحا مع الاجازة ، و وجة ذلك أن كل واحد منهما إذا كان مأذونا بطلا اذنه بالبيع ، فيكون تصرفه حينئذ لمولاه فضوليا ، كذا حقق المصنف في المختلف ( 1 ) . و لك أن تقول : إن بطلان الاذن بمجرد الشروع في البيع واضح ، اذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فانما يخرج بتمام العقد ، و إن كان الشروع فيه ، لان قصده إلى إخراجه عن ملكه قصد إلى منعه من التصرف ، ففيه منع ، لان قصده إلى بيعه لا يدل على قصده إلى منعه من التصرف بإحدى الدلالات . و من أين يعلم ذلك ، حتى أنه لو أوجب البيع فلم يقبل المشتري ، أو بدا له فان الظاهر بقاء الاذن عملا بالاستصحاب ، و تمسكا ببقاء المقتضي ، و الظاهر أن كلا من العقدين صحيح موقوف على الاجازة . قوله : ( و لو كانا وكيلين صحا معا ) . لان الوكالة لا تزول بالاخراج عن الملك ، و لا بالقصد اليه ، بخلاف الاذن فانه يزول بالاخراج عن الملك ، لانه من توابعه ، و في رواية أبي خديجة : يمسح طريقهما ، ويحكم بتقدم عقد من كان طريقه أقرب ، و فيها : إن الآخر يكون