جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و قال الشيخ : يرد المشتري إلى البائع العبد الباقي ، يسترجع نصف الثمن و يطلب الآبق ، فان وجده اختار حينئذ ، ورد النصف الذي قبضه من البائع اليه ، و إن لم يجده كان العبد الباقي بينهما ( 1 ) ، و هي رواية السكوني ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، و عليها جمع من الاصحاب ( 3 ) . و يشكل بأن التالف مضمون على المشتري ، لانه مقبوض بالسوم ، و له المطالبة بالمبيع ، لانه موصوف في الذمة ، و لا وجه لكون العبد الباقي بينهما ، فان المبيع ليس نصف كل واحد منهما . و المعتمد ما اختاره المصنف من أن الآبق مضمون على المشتري بقيمته ، و المبيع موصوف في ذمة البائع ، فله المطالبة به ، و ليس له استرجاع شيء من الثمن . و بني في الدروس قول الشيخ و الجماعة على أن العبدين متساويان في القيمة ، متطابقان في الوصف ، و إن حق المشتري منحصر فيهما ( 4 ) . و يشكل بان انحصار الحق فيهما إنما يكون بورود البيع على عينهما ، و هو خلاف الفرض ، و عدم تضمين التالف مخالف لما عليه الاكثر من أن المقبوض بالسوم مضمون . و في المختلف نزلها على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الاجزاء ، و حينئذ فيجوز بيع عبد منهما ، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة ، ينزل على الاشاعة فيكون التالف منهما و الباقي لهما ( 5 ) . قلت : لو صح هذا التنزيل لنافي ارتجاع نصف الثمن ، كما وردت به الرواية ، و في الكلام أيضا مناقشتان : الاولى : ان العبدين ليسا من متساوي الاجزاء غالبا في شيء ، و إن فرض