جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ، ] فان قيل : بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري ، فلا يجوز منعه منها . قلنا : قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع فلا يسقط ، غاية ما في الباب ان المشتري إذا جهل الحال له الفسخ . فان قيل : الاستبراء حق لله ، و المبيع حق للآدمي ، و حق الله لا يعارض حق الادمي . قلنا : في الاستبراء أيضا حق للبائع ، فلا يكون حقا لله محضا . و بعد ذلك فقول التذكرة لا يخلو من وجه ، فانها بعد البيع أجنبية من البائع ، فلا يجوز بقاؤها عنده ، نعم يأثم بترك الاستبراء . و التحقيق : أن يقال : أنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى ، فان ظهر حمل تبين بطلانه ، لانه من المولى حيث كانت فراشا له ، و الا تبينت الصحة ، فلا يكون حينئذ ملكا للمشتري ، فلا يتعين التسلم اليه ، بل و لا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء ، و هذا واضح ، لا شبهة فيه . فرع : لو شرط وضعها على يد عدل مدة الاستبراء صح ، و في النفقة اشكال ، ينشأ : من أنها على المالك ، و من أنه ممنوع منها باشتراط البائع ، فيكون على البائع . قوله : ( و كذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ) . إنما يجب الاستبراء على البائع إذا كان قد وطأها ، و إن عزل كما سبق في الرواية ، و أما المشتري فيجب عليه الاستبراء ، سواء علم الوطء أو جهل حالها ، للرواية السابقة ، و لما ورد في أوطاس ( 1 ) : لا توطأ الحيالى حتى يستبرئن

1 - أوطاس : واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه و آله ببني هوازن ، معجم البلدان 1 : 281 .

/ 456