جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر أنه لا فرق بين البيع و غيره من العقود الناقلة ، كما اختاره في التذكرة ( 1 ) ، لان الروايات أو مأت إلى العلة ، و هي قائمة في الموضع المذكور . و هذا الخلاف إنما هو بعد سقي اللباء الذي لا يعيش الولد بدونه غالبا ، أما قبله فلا يجوز قطعا ، لانه تسبيب إلى إهلاك الولد . و اعلم أن الخلاف في مدة الاستعناء أطلقه الشيخ ( 2 ) و الجماعة في كتاب الجهاد وهنا ، و لم يفرقوا بين الذكر و الانثى ( 3 ) . و الذي يقتضيه صحيح النظر الفرق بينهما ، لان الفرق في حضانة الحرة قد وقع ، فجوز التفريق بعد سنتين في الذكر ، و بعد سبع في الانثى على المشهور بين المتأخرين ( 4 ) ، فليجز ذلك في الامة ، لان حقها لا يزيد على حق الحرة ، و لان " الناس مسلطون على أموالهم " ( 5 ) ، خرج منه ما دل الدليل على منع التفرقة فيه بين مطلق الامهات و الاولاد ، فيبقي الباقي على الاصل ، و لان الاخبار الدالة على عدم جواز التفريق لا تحديد فيها ، فيحمل اطلاقها على المدة المحرمة بمقتضى الحضانة ، لان ذلك هو الحق المقرر للام في كون الولد معها في نظر الشارع . و إطلاق الاصحاب هنا يحتمل أمرين : إما الحوالة على ما هناك ، أو لعدم الظفر بما يعين المراد ، و قد صرح به بعض متأخري الاصحاب ، و هو الشيخ أحمد بن فهد ، بان المسألة هنا مبنية على الاقوال في الحضانة ، فكان شاهدا لما قلناه ، و هذا هو الصواب الذي ينبغي المصير اليه . إذا عرفت ذلك ، فالظاهر إلحاق من يقوم مقام الام قي الشفعة كأمها و كالاخ و الاخت ، و عليه دل بعض الاخبار ( 6 ) ، و صرح به المصنف في


1 - التذكرة 1 : 501 .

2 - المبسوط 2 : 21 .

3 - منهم : ابن الجنيد و العلامة كما في المختلف : 331 ، و ابن إدريس في السرائر : 158 .

4 - منهم : الشهيد في اللمعة : 203 .

5 - رواه الشيخ في الخلاف 2 : 47 مسألة 290 كتاب البيوع .

6 - الكافي 5 : 215 حديث 2 ، الفقية 3 : 137 حديث 600 ، التهذيب 7 : 73 حديث 312 .

/ 456