جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و هل يشترط أحدهما فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : إلحاقه بالاول . و لو بيعت على مالك الاصل ، أو باع الاصل و استثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا . و أما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب . ] طلوع الثريا ، أورده في التذكرة بصيغة : و حكي عن بعض الفقهاء ( 1 ) ، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة ( 2 ) ، و المشهور الاول ، و عليه دل أكثر الاخبار ( 3 ) . قوله : ( و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما : الحاقه بالاول ) . أي : بما بدا صلاحه ، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الامور الثلاثة ، تمسكا بعمومات الكتاب و السنة ، و رواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب ، مع عدم صراحتها في البطلان ( 4 ) ، و الاصح عدم الاشتراط ، لرواية الحلبي ( 5 ) . قوله : ( و لو بيعت على مالك الاصل ، أو باع الاصل و استثنى الثمرة ، فلا شرط إجماعا ) . أي : فلا يشترط شرط من هذه الشروط ، و الحكم الثاني ظاهر ، و الاول اعتبر لتبعية الاصل . قوله : ( و أما ثمرة الشجرة ، فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب ) .