جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كما لو باع زرع حنطة بدخن . و هل يسري المنع إلى ثمر الشجر ؟ الاقرب ذلك ، لتطرق الربا على إشكال . ] هي مفاعلة من الحقل ، و هي الساحة التي تزرع ، سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل ، أو أطلق اسم الحقل على الزرع تسمية للشيء بإسم مجاوره فكأنه باع حقلا بحقل . و الاصل في تحريمها ما روي : أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن المحاقلة و المزابنة ، فالمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بما به فرق من حنطة ، و المزابنة : أن يبيع الثمرة بما به فرق من تمر ( 1 ) . قال المصنف في التذكرة : و هذا التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه و آله فذاك ، و إن كان من الراوي فهو أعرف بتفسير ما رواه ، و لانه مجهول بيع بجنسه و هما ربويان فلم يصح ، لتطرق احتمال الزيادة بل التساوي نادرا ( 2 ) . إذا عرفت ذلك فقوله : ( و لا الزرع ) معطوف على قوله : ( إلا بيع الثمرة بالتمر ) . فرع : لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس ، لانه حشيش معلوم و لا مكيل سواء تساويا جنسا أو تفاوتا ، و لا يشترط التقابض في الحال ، و هو ظاهر ، و قد نص عليه في التذكرة ( 3 ) . قوله : ( و هل يسري المنع إلى ثمر الشجر ؟ الاقرب ذلك ، لتطرق الربا على اشكال ) . الاشكال في العلة التي هي وجه القرب ، و لا يلزم من ورود الاشكال فيها انتفاء القرب ، لامكان ثبوت الحكم بعلة أخرى ، فان العلة المقتضية لمنع لبيع


1 - التهذيب 7 : 143 حديث 633 ، 635 ، الاستبصار 3 : 91 حديث 308 ، 309 .

2 - التذكرة 1 : 508 .

3 - التذكرة 1 : 509 .

/ 456