جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ، بل الحلول ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر . فروع : أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها ، ] و إنما يجوز ذلك بشروط ستة : أ : كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها ، و احتمل في المختلف الجواز ( 1 ) ، و الاصح العدم . ب : كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا . ج : كونه موصوفا أو مشاهدا . د : كونه حالا . ه : عدم المفاضلة حين العقد . و : اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة ، و لو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها . إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( بخرصها تمرا لا منها ) إشارة إلى الشرط الاول ، و قوله : ( بل الحلول ) إشارة إلى الرابع و قوله : ( و لا يجوز التفاضل عند العقد ) إشارة إلى الخامس ، و قوله : ( و لا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ) اشارة إلى السادس ، و قوله : ( بخرصها تمرا ) قد يومئ إلى الثاني ، و سيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع . قوله : ( و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ) . خلافا للشيخ في المبسوط ، فانه اشترطه و طرد الحكم في بيع الربويات ( 2 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها ) .