جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ه : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فان عرفا المقدار صح ، و إلا بطل و إن تساويا عند الاعتبار ، سواء اتحدا الجنسان أو اختلفا . و : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع ، و أن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة و نقصان قبل القبض و بعده . ] قوله : ( سواء بسواء ) . هو على حد مثلا بمثل ، فان السوآء لا يصدق إلا بين شيئين ، و لعله حمل على معنى : قدرا بقدر بضرب من التجريد . قوله : ( يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها ، لا على سبيل البيع ) . إنما لم يجز على سبيل البيع ، لما عرفت من أنه لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ، و إن لم يكن الثمن منها ، فكيف إذا كان منها ! و في التذكرة هل يجوز البيع ؟ يحتمل ذلك ، عملا بالاصل السالم عن معارضة الربا ، اذ لا وزن في الثمرة على رؤوس الشجر ( 1 ) . و يرد عليه : أن هذا إن كان في النخل فهو المزابنة ، و إن كان في غيره فعلى القولين ، فاحتمال التجويز مطلقا مشكل . و قد تضمنت العبارة اشتراط كون عوض القبالة معلوما و هو ظاهر ، و كون العوض من الثمرة . و عبارة الرواية ( 2 ) قد تدل على الامرين ، لان أخذه بالكيل ، الظاهر أن المراد به : خرصه ، و قوله : " يعطيني نصف هذا الكيل " ، يقتضي إعطاء نصف المعين ، و واقعة النبي صلى الله عليه و آله مع أهل خيبر صريحة في ذلك ( 3 ) . و الاصل في ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب


1 - التذكرة 1 : 508 .

2 - الكافي 5 : 193 حديث 2 ، الفقية 3 : 142 حديث 623 ، التهذيب 7 : 125 حديث 546 .

3 - الكافي 5 : 266 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 7 : 193 حديث 855 .

/ 456