جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل ، فان قوله : حول الدراهم إلى الدنانير أو الدنانير إلى الدراهم نوع توكيل ، و حينئذ لا اشكال سواء تقابضا في المجلس أولا . هذا كلامه ، فحكم بانه مع التوكيل لا اشكال ، وهنا تردد ، مع أنه فرض المسألة على جهة التوكيل ، و الحق أن المسألة مقصورة على التوكيل خاصة ، فلو تعاقدا من توكيل لم يصح إذا تفرقا قبل القبض كما قاله ابن إدريس ( 1 ) . و ليس في عبارة الشيخ و الرواية ( 2 ) ، ما ينافي ذلك ، فلا حاجة إلى أن يقال : أنها واقعة خاصة ، و قد تكلف الشارح ولد المصنف بناء المسألة على مقدمات : أ : أنه ليس من باب بيع دين بدين ، و ليست المسألة المفروضة من هذا في شيء ء ، اذ التوكيل إنما يحمل على العقد الصحيح كائنا ما كان . ب : جواز تولي الواحد طرفي العقد ، و هذا متجه أن المصنف يختار الجواز ، و ليس ببعيد أن يكون الاشكال بهذا الاعتبار . ج : ان ما في الذمة مقبوض ، و هذا كالأَول ، اذ لا حاجة لنا إلى فرض المسألة مقصورة على بيع ما في ذمته بما في ذمته ، بل يمكن فرضها في تعيين كل من النقدين إن لم يجوز ذلك . د : قبض الوكيل قبض الموكل ( 3 ) ، و هذا لما كان موضع اتفاق لم يكن بناء المسألة المشكلة عليه . فان قيل : التعليل بكون النقدين من واحد أي يدخل له في صحة المسألة ؟ قلنا : من حيث أنه إذا كان وكيلا و النقدان منه ، كان التقابض ممكنا . و قوله : ( على اشكال ) يتعلق بقوله : ( صح . . ) .

1 - السرائر : 218 .

2 - الكافي 5 : 245 حديث 2 ، الفقية 3 : 186 حديث 837 ، التهذيب 7 : 102 حديث 441 .

3 - إيضاح الفوائد 1 : 451 .

/ 456