جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو جمعا بيعا بهما . و لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ، و لا بالفضة في جوهر الرصاص . و المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالاقل إن تفاوتا ، ] قوله : ( و لو جمعا بيعا بهما ) . أي : لو جمع تراب كل من النقدين بيعا بهما ، لمقابلة كل بمخالفه ، و لو بيعا بأحدهما ، و قطع بزيادة الثمن على ما في مجانسه من الصافي ، يقابل بها تراب الآخر صح ، و لو بيعا بغيرهما صح مطلقا . قوله : ( و لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ، و لا بالفضة في جوهر الرصاص ) . لان ذلك تابع مقصود بالبيع ، فاشبه الحلية على سقوف الجدران ، و لحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( و المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما ، أو بغيرهما ، أو بالاقل إن تفاوتا ) . المصاغ قياسه من أصاغ ، و هو مسموع ، إنما المسموع منه الثلاثي ، و قياس المفعول منه مصوغ ، إذا علم هذا فالمصوغ من النقدين : إما أن يجهل مقدار ما فيه من كل واحد منهما ، أو يعلم ، فان جهل : فاما أن يعلم تساويهما ، أو تفاوتهما ، أو يجهل الامران . و لا ينافي علم تساويهما الجهل بقدر كل واحد منهما ، لامكان أن يكون مع المصوغ منهما ضميمة اخرى من حديد ، أو نحاس ، أو نحو ذلك ، فان جهل قدر كل واحد منهما بيع بهما معا ليكون كل جنس في مقابل الجنس الاخر أو بغيرهما .

1 - الكافي 5 : 251 حديث 29 ، التهذيب 7 : 113 حديث 487 ، الاستبصار 3 : 98 حديث 337 .

/ 456