جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ] و لو بيع بأحدهما على وجه قطع بزيادتة على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الباقي صح البيع ، و لا فرق بين إمكان التخليص و عدمه ، خلافا لا بن حمزة حيث منع من بيع المجهول من كل منهما إذا أمكن تخليص أحدهما من الاخر ، سواء بيع بهما ، أو بأحدهما ، أو بالممتزج منهما ( 1 ) . و هو ضعيف ، لان المخلوط من جنسين لا تضر جهالة كل منهما على حدة كالحنطة و الشعير . إذا عرفت ذلك فلا فرق في جواز البيع بالجنسين معا ، أو بغيرهما ، بين كون الجنسين متساويين ، أو متفاوتين ، أو بجهل الحال ، فأما إذا بيع بأحدهما فانه إن قطع بزيادة الثمن على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الجنس الآخر جاز ، فانه يجوز مطلقا ، و الا لم يجز مطلقا . فقول المصنف تبعا للشيخ ( 2 ) : ( أو بالاقل إن تفاوتا ) لا وجه له ، اذ مع الزيادة يصح مطلقا ، و بدونها لا يصح مطلقا كما قررناه . و تخيل انه إذا بيع بالاقل مع التفاوت يكون أقرب إلى حصول الزيادة ، فتخصيصه به محافظة على حصوله ، كما نبه عليه في الدروس ( 3 ) ضعيف ، لان الشرط القطع بالزيادة ، و ليس الاقل أولى بها من الاكثر من حيث الاقلية و الاكثرية ، و قد نبه على ذلك المصنف في المختلف ( 4 ) . و اعلم أن المراد ب ( الاقل ) : الاقل وزنا و قدرا ، لا الاقل قيمة كما توهمه بعضهم ، لان أصل هذا الحكم عبارة الشيخ ، و هي صريحة في أنه إن كان الغالب الفضة بيع بالذهب ، و بالعكس . قوله : ( و إن علم بيع بأيهما شاء ، مع زيادة الثمن . . ) . أي : و إن علم قدر كل واحد منهما ، فهو اشارة إلى القسم الآخر ، و لا