جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ، و لو كان من الجنس فله الرد و الامساك مع الارش مع اختلاف الجنس ، ] لان العوضين في الذمة ، و الدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع كونه أحد العوضين ، فيطالب بما في الذمة ، لانتفاء المانع ، إذا لم يحصل التفرق قبل القبض . قوله : ( و لو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ) . أي : اختص ذلك البعض بأحكم ، أي : البطلان فيه إن تفرقا قبل الابدال ، فيتخير لتبعض الصفقة ، و المطالبة بالبدل إن لم يتفرقا . قوله : ( و لو كان من الجنس فله الرد ، و الامساك مع الارش مع اختلاف الجنس ) . التقييد باختلاف الجنس إنما هو للامساك بالارش . فان قلت : المبيع هو الامر الكلي لا المدفوع فلم تثبت المطالبة بالارش ، و قد كان الواجب أن يكون له الرد أو الرضي به . قلنا : لما دفعه البائع و قبضه المشتري تعين بالفرض و تملكه ، فكان له المطالبة بأرشه ، كما أن له فسخ الملك فيه للعيب ، لان الاطلاق منزل على الصحيح و إن صدق على المعيب . لا يقال : إن كان المبيع صادقا على المعيب فلا رد و لا أرش ، و إلا لم يكن له المطالبة بالارش ، اذ المبيع المعيب إلا بالتراضي . لانا نقول : المبيع صادق على المعيب ، لكنه منزل على الغالب في الاطلاق و هو الصحيح . فان قلت : إن كان المعيب مقصودا للمتبايعين لم يثبت الارش ، و الا لم يسغ إمساكه بالارش ، لان المبيع غيره . قلنا : هو مقصود تبعا ، نظرا إلى أنه مما يصدق مفهوم اللفظ عليه في الجملة ، فصح كونه مبيعا في الجملة ، و لكن لما كان الغالب الاطلاق على الصحيح ثبت له الارش أو الرد ، نظرا إلى الغالب .