جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو قال : بعتك بلا ثمن ، أو على أن لا ثمن عليك ، فقال : قبلت ، ففي انعقاده هبة نظر ، ينشأ : من الالتفات إلى المعنى ، و اختلال اللفظ . ] ذلك المعنى كملكتك ، و هذا أقرب في التأدية كما قلناه . لا يقال : فيصح بلفظ الخلع و الكتابة ، لانا نقول : هذان لا يتأدى بهما معنى البيع إلا بتكلفات و قرائن أجنبية ، و هما حقيقتان في معنى آخر ، و مجاز في البيع من أبعد المجازات ، و المجاز لا ينعقد به البيع كما قررناه . قوله : ( و كذا لو قال : بعتك بلا ثمن ، أو على أن لا ثمن عليك ، فقال : قبلت ، ففي انعقاده هبة نظر ) . ينشأ من وجود لفظ البيع المقتضي للثمن ، و وجود المنافي لصحته و هو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا ، و من أن التقييد حينئذ بعدم الثمن قرينة إرادة الهبة من لفظ البيع ، لان الهبة هي التمليك بغير عوض ، فهو مساو لها في المعنى . و يضعف بان استعمال البيع في الهبة مجاز لم ينقل مثله ، و لا بد في التجوز من النقل ، فلا تكفي العلاقة ، و من ثم امتنع نخلة للانسان الطويل . و ربما قيل بانه إن قصد البيع بطل ، و ان قصد الهبة صحت . و يشكل الثاني بان مجرد القصد كاف من دون حصول السبب الشرعي ، و لا استبعد القول بالبطلان . قوله : ( ينشأ من الالتفات إلى المعنى و اختلال اللفظ ) . أي : من الالتفات إلى معنى مجموع العقد الواقع ، و إذا اجتمع معنى الجميع على وجه لا يتنافى كان معناه التمليك بغير عوض ، و من أن اللفظ مختل ، لان البيع يقتضي الثمن ، و التقييد بعدمه ينافيه . و يضعف الاول ، بانه انما يندفع التنافي إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى ما لا يدل عليه دليل سوى التنافي ، و هذا كاف في الصحة ، و على هذا فلا يبطل شيء من العقود المشتملة على ما ينافيها ، لوجود المندوحة في العدول به إلى ما لا ينافي .