جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم ، و بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها . و يحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر و لحم الافاعي ، و لا يجوز شربه للتداوي ، إلا مع خوف التلف . ] ظابطه إن شاء الله تعالى . قوله : ( و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم ) . المراد بالمشاهدة له : من حيث الجملة ، بحيث يعلم قلته من كثرته ، و ترتفع الجهالة عن قدره ، و إن لم يشاهد كل واحدة واحدة ، فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض ، لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع ، و لو بيعت في كواراتها ( 1 ) صح مع المشاهدة ، يدخل ما فيها من العسل تبعا ، كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة ، و كأثاث الحائط مع بيعه ، كذا ذكره المصنف في المنتهى ( 2 ) . و لا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات . قوله : ( و بيع الماء و التراب . . ) . و لو على الشاطئ ، و حيث يحفر التراب ، لانهما متمولان . قوله : ( و يحرم بيع الترياق ) . هو بكسر التاء : مركب معروف يشتمل على الخمر و لحوم الافاعي ، فيحرم بيعه لذلك ، فان هذا المركب لا يعد ما لا ، لان بعضه من الاعيان النجسة و المحرمة فلا يقابل بالمال ، لكن الترياق عند الاطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا ، بخلاف ما اشتمل على أحدهما و أن أمكن الانتفاع به في المحلل ، كالطلاء و الضماد الضروري ، لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلا بعوض ، كان افتداء لا بيعا قوله : ( و لا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف ) .


1 - قال الجوهري في الصحاح 2 : 810 ( كور ) : كوارة النحل : عسلها في الشمع .

2 - المنتهى 2 : 1017 .

/ 456