جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم ، و بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها . و يحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر و لحم الافاعي ، و لا يجوز شربه للتداوي ، إلا مع خوف التلف . ] ظابطه إن شاء الله تعالى . قوله : ( و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم ) . المراد بالمشاهدة له : من حيث الجملة ، بحيث يعلم قلته من كثرته ، و ترتفع الجهالة عن قدره ، و إن لم يشاهد كل واحدة واحدة ، فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض ، لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع ، و لو بيعت في كواراتها ( 1 ) صح مع المشاهدة ، يدخل ما فيها من العسل تبعا ، كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة ، و كأثاث الحائط مع بيعه ، كذا ذكره المصنف في المنتهى ( 2 ) . و لا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات . قوله : ( و بيع الماء و التراب . . ) . و لو على الشاطئ ، و حيث يحفر التراب ، لانهما متمولان . قوله : ( و يحرم بيع الترياق ) . هو بكسر التاء : مركب معروف يشتمل على الخمر و لحوم الافاعي ، فيحرم بيعه لذلك ، فان هذا المركب لا يعد ما لا ، لان بعضه من الاعيان النجسة و المحرمة فلا يقابل بالمال ، لكن الترياق عند الاطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا ، بخلاف ما اشتمل على أحدهما و أن أمكن الانتفاع به في المحلل ، كالطلاء و الضماد الضروري ، لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلا بعوض ، كان افتداء لا بيعا قوله : ( و لا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف ) .