جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ عسر التسليم ، و الاقرب جوازه في اللآلئ الصغار مع ضبط وزنها و وصفها لكثرتها . و يجوز اشتراط الجيد و الردئ و الاردأ على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ، ] و الحق أن الجزم بان الجارية المطلوبة للحسن متى وصفت كما سيأتي بالصفات المعتبرة عز وجودها ظاهر ، و كذا ما اشبه مذه الاشياء ، فقول المصنف : ( إلى ما اشبهه ) معناه : مضافا إلى ما اشبهه . إذا عرفت ذلك ففي عبارة الكتاب مناقشة ، لانها تقتضي أن الجواهر الكبار مما لا يصح السلم فيها إذا استقصيت أوصافها ، نظرا إلى قوله : ( بل يقتصر على ما يتناوله الاسم ، فلو أفضي الاطناب . . ) ، لان مقتضى العبارة أن هذه من الصور التي يقتصر فيها على ما يتناوله الاسم ، و إن كان مقتضى قوله : ( التي تفتقر إلى التعرض . . ) أن هذه و أمثالها لابد فيها من التعرض إلى الاوصاف المفضية إلى عسر الوجود ، لان صفاتها التي بها تختلف القيمة كثيرة جدا ، و مقتضى عطفه اليواقيت عليها يقتضي إلحاقها بها في حكمها ، لان جميعها تتفاوت فيمتها بالاوصاف الكثيرة ، و لا يكفي فهيا نحو الوزن ، كذا الجارية الحسناء ، مقتضى عبارته أنه لا يجوز السلم فيها مطلقا ، و فيه ما عرفت . قوله : ( و الاقرب جوازه في اللآلئ الصغار . . ) . وجه القرب : أنها تباع وزنا ، و لا تعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها تفاوتا بينا ، بخلاف الكبار ، و ضابط الصغار كل ما يباع بالوزن ، و لا تلاحظ فيها الاوصاف الكثيرة عرفا ، و تحديد بعض إياها بما بطلب للتداوي دون التزين ، أو ما يكون وزنه سدس دينار رجوع إلى ما لا دليل عليه . قوله : ( و الاردأ على إشكال ، ينشأ من عدم ضبطه ) . فان ما من ردئ إلا و يمكن أردأ منه ، و الوجه الثاني يستفاد من قوله : ( و قبض الجيد . . ) و بيانه : أن له مرجعا فلا يكون منضبط ، لوجوب قبض