جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين . و لا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ، و لو كان من الاعواض الغير المقدرة بأحدهما جاز ، كثوب معلوم و دابة مشاهدة و جارية موصوفة فانه يجوز إسلاف الاعواض في الاعواض و في الاثمان ، و الاثمان في الاعواض ، و لا يجوز في الاثمان بالاثمان . ] لما فيها من التفاوت الموجب للغرر في عقد السلف ، و جواز بيعها مشاهدة جزافا لا يقدح ، لانتفاء المشاهدة التي بها يندفع الغرر عما يباع جزافا . قوله : ( فانه يجوز اسلاف الاعواض في الاعواض ) . اذ لا مانع [ من ذلك ، و كذا يجوز اسلاف الاعواض ] ( 1 ) في الاثمان ، لما قلناه من عدم المانع . قوله : ( و لا يجوز في الاثمان بالاثمان ) . لو اقتصر على قوله : ( و لا يجوز في الاثمان ) اكتفاء بدلالة ما قبله ، على أن المسلف الاثمان ، و إنما لم يجز لان التقابض قبل التفرق شرط ، و هو مناف للاجل ، و مع ذلك الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الاجل موجبة للربا فيما إذا تماثل العوضان ، اذ للاجل اعتبار في الثمن . و يرد على إطلاق هذا الحكم إمكان الجمع بين الاجل و التقابض قبل التفرق ، فلا تتحقق المنافاة و وقوع السلم حالا ، فلا يلزم الربا بالزيادة الحكمية . و يمكن الجواب بان الجمع بين الاجل و التقابض و إن كان ممكنا ، إلا أن الاجل مانع من التقابض مدته ، فيكون العقد حينئذ معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الاجل ، و عدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك ، و الاولى المنع مطلقا كما اختاره المصنف في التذكرة ( 2 ) . و أما السلم الحال فهو بيع في الحقيقة ، و ليس هو سلما في الحقيقة و إن