جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا يشترط التعيين ، فلو قال : أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ، ثم عين و سلم في المجلس جاز . و لم أسلم مائة في حنطة و مثلها في شعير ، ثم دفع مائتين قبل التفرق ، و وجد بعضها زيوفا من الجنس ، وزع بالنسبة ، و بطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف . و لو أحاله بالثمن ، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأَقوى عندي الصحة . ] أي : تسليم الخدمة و السكنى ، و ربما وجد و تسليمهما ، أي تسليم كل من الخدمة و السكنى ، و هذا و إن لم يكن تسليما للخدمة و السكنى حقيقة ، فهو في حكم التسليم ، اذ الممكن من تسليمها ليس شيئا زائدا على ذلك قوله : ( فلو قال : اسلمت إليك دينارا في ذمتي . . ) . لا يريد به : أن ذمتي تكون مذكورة في العقد ، و إنما أراد به المصنف : كشف المراد ، بان يبين بان الدينار معين ، ليقابل به الثمن ، فنص على أن موضعه الذمة ، اذ لو اقتصر على قوله : ( اسلمت إليك دينارا ) في العبارة لم يمتنع تقييده بما يصيره معينا . قوله : ( و بطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف ) . اذ لا أولوية لاحدهما على الآخر في كون الزيوف محسوبة من ثمنه دون ثمن الآخر . قوله : ( و لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس ، فالأَقوى عندي الصحة ) . وجه القوة : أن الحوالة ناقلة ، لانها تقتضي تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإذا اقترنت بالقبض في المجلس حصل الشرط . قال بعض الشافعية : يبطل السلم ، لتحول الحق إلى ذمة المحال عليه ،

/ 456