جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب عدم اشتراط الاجل ، فيصح السلم في الحال ، لكن يصرح بالحلول ، فان أطلق حمل على الاجل و اشتراط ضبطه ، و لو أطلق و لم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل . ] قوله : ( و الاقرب عدم اشتراط الاجل ، فيصح السلم في الجال ، لكن يصرح بالحلول ) . وجه القرب : دلالته على المراد من البيع ، لانه يؤدي معنى إيجابه كما سبق ، و لان السلم بيع ، لانه من جملة أفراده ، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا ، إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول ، لان جزء مفهوم السلم بالتأجيل ، فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه ، و ذلك هو التصريح بالحول . قوله : ( فان أطلق حمل على الاجل ) . أي : فان أطلق اللفظ عن التقييد بالحلول ، حمل على مدلوله الاصلي ، و هو البيع إلى أجل ، فيشترط ضبط الاجل حينئذ ، كما اشار اليه بقوله : ( و اشترط ضبطه ) ، وهنا سؤالان : أحدهما : ان اشتراط ضبطه يقتضي ذكره ، فكيف يصدق الاطلاق ؟ و دفعه ظاهر ، فان الاطلاق قبل ذكره ، على أن المراد بالاطلاق : عدم ذكر الحلول ، لانه في مقابله . الثاني : أنهما إذا قصدا الحلول ، كيف تستقيم صحة البيع إذا ضبط الاجل ؟ مع أنه خلاف المقصود . و يمكن أن يقال : مراده : أنه إذا أطلق عقد البيع بلفظ السلم ، و عراه عن قيد الحلول اقتضي التأجيل ، فلا بد لصحته إذا كان مقصودا لهما من ضبط الاجل ، و صيانته عن الزيادة ، النقصان ، فان أهملا ذلك بطل ، و في الدورس : لو قصد الحلول و لم يتلفظا به صح أيضا ( 1 ) ، و هو جيد .