جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو قال : إلى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد ، فالأَجل إلى آخره ، و كذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم . و لا يشترط في الاجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صح . ] قوله : ( و لو قال : إلى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد ) . لان الاطلاق في الاجل محمول على الاتصال . قوله : ( فالأَجل آخره ) . و ذلك لان الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا ، و إلا لخلا من الاجل ، فإنا قد حملنا الاطلاق على الاتصال ، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل ، فان كان في أول الهلال فآخر الهلال آخره ، و الا فثلاثون يوما . قوله : ( أما المعين فيحل بأوله ) . أي : أما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله ، لان آخر الاجل يجب أن ينتهي اليه ، و ذلك يتحقق بأوله ، لصدق الانتهاء اليه . و يشكل لو قال : إلى رجب عند أول هلاله ، فيمكن البطلان ، و يمكن حمله على آخره كالمبهم . في حواشي شيخنا الشهيد : الفرق أن إلى لانتهاء الغاية ينتهي بأوله ، و انتهاء المغيى المبهم إنما يكون بآخره ، لانه الاجل ، و الغاية المبهمة بخلاف المغيى المعين ، فان الغاية تنتهى بأوله ، و ليس بظاهر ، لان مقتضى اللفظ أن يكون المبهم و المعين هو الغاية . قوله : ( و لا يشترط في الاجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صح ) . خلافا لاحمد من العامة ( 1 ) ، و المراد : ب ( أن يكون له وقع في الثمن ) : أن يكون له اعتبار و اعتداد ، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن .

1 - أنظر : المغني لا بن قدامة 4 : 357 ، و شرح الكبير مع المغني 4 : 354 .

/ 456