جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : إلى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد ، فالأَجل إلى آخره ، و كذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم . و لا يشترط في الاجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صح . ] قوله : ( و لو قال : إلى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد ) . لان الاطلاق في الاجل محمول على الاتصال . قوله : ( فالأَجل آخره ) . و ذلك لان الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا ، و إلا لخلا من الاجل ، فإنا قد حملنا الاطلاق على الاتصال ، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل ، فان كان في أول الهلال فآخر الهلال آخره ، و الا فثلاثون يوما . قوله : ( أما المعين فيحل بأوله ) . أي : أما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله ، لان آخر الاجل يجب أن ينتهي اليه ، و ذلك يتحقق بأوله ، لصدق الانتهاء اليه . و يشكل لو قال : إلى رجب عند أول هلاله ، فيمكن البطلان ، و يمكن حمله على آخره كالمبهم . في حواشي شيخنا الشهيد : الفرق أن إلى لانتهاء الغاية ينتهي بأوله ، و انتهاء المغيى المبهم إنما يكون بآخره ، لانه الاجل ، و الغاية المبهمة بخلاف المغيى المعين ، فان الغاية تنتهى بأوله ، و ليس بظاهر ، لان مقتضى اللفظ أن يكون المبهم و المعين هو الغاية . قوله : ( و لا يشترط في الاجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم صح ) . خلافا لاحمد من العامة ( 1 ) ، و المراد : ب ( أن يكون له وقع في الثمن ) : أن يكون له اعتبار و اعتداد ، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن .