جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن كان في حمله مؤونة ، فلو شرطاه تعين . و لو اتفقا على التسليم في غيره جاز ، و مع الاطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد . و لو كانا في برية أو بلد غربة ، و قصدهما مفارقته قبل الحلول ، فالأَقرب عندي وجوب تعيين المكان . ] ينشأ : من تفاوت الغرض بتفاوتة ، و من أن الاطلاق ينزل على موضع العقد . و مما يقوي وجوب تعيين مكان التسليم : أن إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا ، لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه ، و ذلك فرع الثبوت في الذمة ، فيكون قد ثبت في الذمة في ذلك المكان . أما إذا كان مؤجلا فان الاستحقاق إنما يكون عند الحلول ، و لا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع . فان قيل : يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا ادا كان لحمل الثمن مؤونة . قلنا : لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا ، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالاجماع ، فلا يلحق بها المختلف فيه . و لا ريب أن القول بان إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع إلى ما لا يدل عليه دليل ، و الاشتراط مطلقا قوي . قوله : ( و إن كان في حمله مؤونة ) . حاول بجملة ( إن ) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ ( 1 ) ، و ابن حمزة ( 2 ) . قوله : ( و مع الاطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد ( 3 ) ) . قوله : ( و لو كانا في برية ، أو بلد غربة ، و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأَقرب عندي وجوب تعيين المكان ) .