جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و على قولنا بصحة الحال فالاشكال أقوى . ] أيضا ، فبقي استعمال اللفظ في حقيقته ، و أصالة الصحة سليما عن المعارض . فان قيل : الاشكال ينافي الاقرب ، لان التردد ينافي الترجيح . قلت : يمكن تنزيل العبارة على أن ذلك اقرب ، بالنظر إلى التقييد بكون العقد بلفظ السلم ، لما عرفت من أنه إذا كان بلفظ البيع يكون الترجيح مع نافي الاجل ، فكأن الاقرب : أن : الاشكال في تقديم قول مدعيه ، إذا كان العقد بلفظ السلم ، و فيه تكلف ، لان ذلك يؤذن بمجئ احتمال في المقابل ، و ليس كذلك ، اذ لا تردد في أن مدعي الاجل إذا وقع العقد بلفظ البيع هو المدعي ، و العبارة لا تخلو من شيء . قوله : ( و على قولنا بصحة الحال فالاشكال أقوى ) . أي : و على قولنا بصحة السلم حالا ، فالاشكال في أن القول قول مدعي الاجل ، حيث يكون العقد بلفظ السلم أقوى ، فيكون عدم ترجيح قوله أقوى من ترجيحه ، لان الاشكال إذا كان في جانب أقوى فهو في مقابله اضعف ، و ما ضعف الاشكال فيه قوي فيه الحكم ، فيكون الاشكال جاريا في المسألة مطلقا . أي : سواء قلنا بان السلم يصح حالا أم لا ، و في أحد الشقين الاشكال أقوى ، أعني : إذا قلنا بصحته حالا ، و إنما كان كذلك ، لان صحة السلم حالا يقتضي عدم فساد العقد بدون الاجل ، فلا يلزم من نفي الاجل الفساد ، فتبقى دعوى عدمه المعتضدة بالاصل بغير معارض . و لك أن تقول : ان صحة العقد مع عدم الاجل مشروط بالتصريح بالحلول إذا كان بلفظ السلم ، و الاصل عدمه ، مع ما يلزم من ارتكاب المجاز في حمل لفظ السلم على البيع المجرد ، فلا يتم ما ذكره المصنف ، بل يكون الاشكال آتيا على القول بصحة الحال ، كما يأتي على القول بالعدم . و اعلم أن الشارح ولد المصنف وجه كلام المصنف في كون عدم الاشتراط أقوى ، على تقدير القول بصحة الحال : بأن عدم الاشتراط قرينة في