جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
صرف اللفظ إلى مجازه ( 1 ) ، و ليس بشيء : أما أولا ، فلان ذلك مصحح للتجوز ، و لا يعد قرينة لارتكاب المجاز . و أما ثانيا ، فلانه قد سبق في كلام المصنف ما يدل على أنه إذا أتى بلفظ السلم ، و لم يصرح بالحلول ، و لا ضبط الاجل يبطل العقد ، فكيف يستقيم ما ذكره ؟ و أما ثالثا ، فلانهما لم يتفقا على تجريد العقد عن ذكر الاجل حتى يعد ذلك قرينة ، و كيف يعد الامر المختلف في وقوعه بين المتعاقدين قرينة على صرف اللفظ إلى ما يوافق دعوى الاخر ؟ و اعلم أيضا أن الشارح السيد حمل عبارة المصنف على أن قول مدعي الاجل مقدم ، بناء على عدم صحة السلم إلا مؤجلا ، لاعتضاد جانبه مع أصالة صحة العقد ، بان الاصل الحمل على الحقيقة ، فيكون الاشكال فيه ضعيفا ، فأما إذا قلنا بصحته حالا فقد وقع التعارض ، فيكون الاشكال حينئذ أقوى ، لقوة كل من الطرفين ( 2 ) . و ما ذكره مدفوع ، فان الاعتضاد بوجوب حمل اللفظ على حقيقته موجود على هذا التقدير أيضا ، لان الحلول في السلم خلاف الحقيقة ، و مع ذلك إذا جرد العقد بلفظ السلم عن الاجل و الحلول كان باطلا . و أيضا فان نظم العبارة يساعد ما ذكره الشارح ولد المصنف من أن الترجيح على تقدير الحلول ، لان الاشكال إذا كان قي جانب أقوى كان في مقابله اضعف ، و لان تفريع الحكم بكون الاشكال أقوى قد فرعه على جواز السلم حالا ، و هو يقتضي رفع المانع من الصحة إذا ترك الاجل ، و إنما يتم ذلك إذا لم يقتض لفظ السلم التأجيل ايضا ، و حينئذ فلا مانع أصلا من تقديم قول نافي الاجل . و قد عهد من المصنف التعبير بقوة الاشكال فيما إذا كان أحد الطرفين