جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة ، و كذا لو أقاما بينة ، لانها تضم إلى الصحة الاثبات . و لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ، قدم قوله رعاية للصحة . ] وقع قبل التفرق أو بعده ، فان القول قول مدعي الصحة ، لا لدعوى الصحة فقط ، بل لان الاصل عدم طروء المفسد ، و أصالة عدم التقدم في القبض معارضة بأصالة عدم التقدم في التفرق . قوله : ( و كذا لو أقاما بينة . . ) . أي : القول قول مدعي الصحة لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طروء المفسد ، لان الاصل بقاء صحة العقد ، و لكون دعواه مثبتة و الاخرى نافية ، و بينة الاثبات مقدمة . فرع : لو قالت الاخرى : ضبطنا حالهما من حين العقد إلى الآن ، و قطعنا بعدم حصول الاقباض و ما جرى مجراه ، فالظاهر أن الترجيح في الجانب الآخر ، لان ذلك مما لا ينضبط ، لجواز حصول الحوالة و لو من الوكيلين ، و نحو ذلك . قوله : ( و لو قال البائع : قبضته ، ثم رددته إليك قبل التفرق ، قدم قوله : رعاية للصحة ) . قد يقال : هذا محل اشكال ، نظرا إلى أن أصالة الصحة تعارض بأصالة عدم حصول القبض ، إلا أن يقال : مع تعارضهما يحصل الشك في طروء المفسد ، و الاصل عدمه . أو يقال : المقتضي للفساد مشكوك فيه ، إذ لا يعلم أن التفرق كان قبل القبض ، و الاصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة .