جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : اشتريته بكذا و عملت فيه بكذا . و لو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول : يقوم علي ، أو هو علي و يضم الاجرة . و لو قال : بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح ، مثل ما بذله من دلالة و أجرة البيت و الكيال و الحارس و الحمال و القصار و الصباغ ، مع علم قدر ذلك كله ، ] و المصنف في المختلف سوى بين الثانية و بين يقوم ( 1 ) ، و اختاره في الدروس . و يشكل بان المتبادر من ( رأس مالي ) إنما هو ثمن المبيع ، فلا يتناوله ما بذل من الاجرة في مقابلة عمل و ( يقوم علي ) يتناوله . قوله : ( و لو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : اشتريته بكذا ، و عملت فيه بكذا ) . و ليس له أن يضم ما يساوي عمله من الاجرة إلى الثمن و يخبر بالجميع ، لانه كذب بخلاف ما لو بذل الاجرة لغيره على ذلك العمل ، فانه إذا ضم الاجرة إلى الثمن ، و قال : يقوم علي بكذا كان صادقا . قوله : ( و لو قال : بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة ، و اجرة البيت ، و الكيال ، و الحارس ، و القصار ، و الصباغ مع علم قدر ذلك كله ) . التعويل في أمثال ذلك على العرف ، فكل ما التزمه لاجل غرض التجارة من المؤن ، فهو محسوب مما يقوم به المتاع ، و من ذلك اجرة البيت ، لان التربص ركن في التجارة و انتظار الارزاق .